التعليق على كتاب فقه السنة " ......سؤر السؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.وأما قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم، حفظ
الشيخ : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) .
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار:
بحثنا الليلة في كتاب فقه السنة و" السؤر " ، والسؤر كما تعلمون هو الماء الذي يشرب منه حيوان ما سواء كان إنسان أو حيوانا ثم يبقى منه بقية فما حكم هذا السؤر هذا هو بحثنا الليلة يقسم البحث إلى فصول فيقول الفصل الأول يقول سؤر الآدمي يقول : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض ، لا فرق في سؤر الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان الشارب حائضا أو طاهرا أو مشركا ، هذه الأسآر كلها طاهرة وحلال سربها يستدل على ذلك أو يدفع ما قد يرد من شبهة على ذلك من قوله الله عز وجل (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) فيقول وأما قول الله تبارك وتعالى (( إنما المشركون نجس )) المراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم .
هذا الفصل في الواقع أمر متفق عليه بين المسلمين أي أن السؤر سواء كان من مؤمن أو كافر من طاهر أو حائض أو جنب هذا السؤر طاهر باتفاق علماء المسلمين لا خلاف بينهم ، ولذلك اقتصر المصنف على إيراد شبهة قد ترد في أذهان بعض الناس مع الجواب عنها وهي قوله الله عز وجل (( إنما المشركون نجس )) ، فأجاب بأن نجاسة المشرك ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة معنوبة ذلك لما يقوم في قلوبهم من العقائد الباطلة والآراء الشركية الوثنية من أجل ذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم نجس لا لأن أعيانهم نجسة إذا مسّوا شيئا أو داسوا في أرض فيتنجس ذلك الشيء الجواب لا ، ويفسر هذه الآية على المعنى الذي من أجله ساقها المصنف حديث ورد في بعض كتب الحديث لكن بإسناد فيه ضعف أنا أذكره لفائدتين الأولى للتنبيه على ضعفه ، والثانية لأن هذا الحديث يوضح معنى هذه الآية الكريمة .
ذلك الحديث يقول ما معناه أن وفد نجران لما دخلوا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه علم ذلك على أصحابه وكأنهم كانوا يتبادبر إلى ذهنهم المعنى الظاهر من قوله عز وجل (( إنما المشركون نجس )) ، كأنهم كان يتبادر إلى أذهانهم المعنى الظاهر كما فهمه الشيعة فالشيعة يفسرون على هذه أبدانهم فهذا المعنى كأنه تبادر أصحاب النببي صلى الله عليه وسلم فاستنكروا دخول هؤلاء الأنجاس هؤلاء المشركون النصارى إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحظ ذلك عليه الصلاة و السلام من وجوههم فأجابهم بقوله " إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء إنما أنجاسهم في أنفسهم" ، فهذه القصة على ضعفها من حيث السند ترجح المراد من قوله عز وجل (( إنما المشركون نجس )) ، أي نجاستهم نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية فإذا شرب الكافر من إناء فيه ماء أو فيه أي شراب فهذا سؤر طاهر ليس فيه أي شيء كذلك إذا استعملوا الأواني طبخوا فيها وصبوا المياه والشراب الحلال فيها فيجوز لنا أن نستعملها اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان الوعاء وعاء يغلب على الظن أنهم يستعلمونه إما للخمر المحرم عندنا وإما أن يغلب على الظن أن ذلك الوعاء يطبخون فيه لحم الخنزير النجس القذر المحرم حينئذ لا يجوز أن نستعمل هذه الأواني إلا بعد غسلها ثم أورد حديثا صحيحا .
السائل : إذا كان هذا الكافر يأكل أو يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير وشربوا من إناء ... بقية السؤر يعني طاهرا أم نجسا ؟
الشيخ : هذا الذي نبحثه بارك الله فيك لعلك جئت بعد أن ذكرنا النص من الكتاب وأعدناه نحن ، السؤر سواء كان سؤر مؤمن أو كافر أو طاهر أو حائض أو جنب كله طاهر لأنه لا يوجد دليل في الكتاب أو في السنة على نجاسة سؤر المشرك والآية عرفنا وجهها ، وأنا أوردت التفصيل السابق في بعض آنية المشركين خشية أن يفهم أو يتبادر إلى بعض الأذهان أنه ما دام السؤر نفسه يجوز شربه فأخذ الآنية من عندهم لصب الماء أو الطعام أو الشراب عليها يجوز من باب أولى كي لا يتبادر هذ المعنى حتى في هذه الجزئية الخاصة أوردت التفصيل السابق إذا كان هؤلاء المشركون يشربون الخمر ويصبونه في أواني خاصة فاستعرناها منهم مثلا أو غنمناها منهم في الحروب الإسلامية - عسى أن تعود إن شاء الله - فحينئذ لا يجوز أن نستعملها إلا بعد تطهيرها وغسلها كذلك الأواني التي يغلب على الظن أنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير أما نفس السؤر فليس فيه خلاف بين المسلمين على طهارته وكما نعلم الأصل في الأشياء الإباحة مع اتفاق المسلمين في هذا فالقضية مقطوع بجوازها .
سائل آخر : لعل الأخ يقصد وقت شربهم الخمر وأكلهم لحم الخنزير ... .
الشيخ : الجواب هو هو ... ولو ...وإن كان ما تبادر لي هذا المعنى من سؤاله فالجواب لا يختلف لأن هذا السؤر له حكم المياه في المبدأ العام ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، هذا له حكم سؤر الهرة ، فسؤر الهرة بالنسبة لبعض المذاهب المعروفة له ثلاثة أحكام أما عندنا فليس له إلا حكم و احد ثلاثة أحكام أنه نجس قطعا ، طاهر أو مشكوك فيه فنجس قطعا إذا رأيت الهر اصطاد الفأرة ... وجاء إيش ولغ في الإناء هذا الإناء نجس ، طاهر إذا كان الهر في البيت وأنت مراقبه ما خرج لا راح ولا جاء وإنما يأكل الأشياء التي يقدمها له أهل البيت فسؤره طاهر ، أم الحالة الثالثة وهي الكراهة إذا كان يشك الإنسان أنه أكل شيئا نجسا لكن ليس على يقين في ذلك .
أما عندنا فعندنا حديث ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فسؤره طاهر فسؤر المشرك إذا من الشرف له أن يشبه بالهر ... .