هل ثبت عنه صلى الله ععليه وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة (طلقها) ؟ حفظ
الشيخ : هل ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة طلقها ؟
مثل هذا الحديث لا وجود له ولكن السائل يشير إلى حديث أساء هو فهمه ثم أساء تسجيله الحديث الذي يشير إليه هو ما رواه النسائي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس " فقال عليه السلام ( طلقها ) قال " إني أحبها " قال ( فأمسكها ) ففهم السائل أو غيره ممن هو سلفه في هذا التعبير فهم من قول الزوج امرأتي لا ترد يد لامس أنها امرأة فاجرة أو هو عبر عن هذا بهذه العبارة والحقيقة أن قول الرجل عن زوجته لا ترد يد لامس لا يعني هذا الزوج أن زوجته فاجرة تسلم نفسها لكل راغب فيها هذا المعنى من أبطل ما يمكن أن يخطر في بال المسلم حينما يسمع هذا الحديث ذلك لأن الزوج لو كان يعني اتهام المرأة بهذا لكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فيحد حد المفتري ولا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم لمثل هذا وإنما قال له ( طلقها ) نعم ... .
السائل : ... .
الشيخ : الملاعنة نعم هذا حكم المدعي من الزوج على الزوجة أنا أخطأت فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكلفه ويطلب منه الملاعنة فلماذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مثل هذا الطلب عرفنا يقينا بأن الزوج لم يعن اتهام المرأة وإنما عنى بأنها امرأة غريرة وإنما هي امرأة سطحية بسيطة طيبة القلب تظن بالرجال كل الرجال خيرا و تحسن ظنها فيهم فقد يداعبها بعضهم بيده وهذا معروف في النساء القرويات بصورة خاصة في بعضهم فقد يعلم ذلك الزوج بالرواية إليه أو يرى بأم عينيه شيئا من ذلك فيغار طبعا على زوجته ولا يهون عليه ذلك فيبدو أن هذا الرجل قد أصيب بمثل هذا فلما شكى أمره للرسول عليه السلام قال له ( طلقها ) لأنه الحقيقة أن الرجل الغيور لا يرضى أن لزوجته مهما كانت صافية القلب وبعيدة عن الزنا وأسباب الزنا لا يرضى لزوجته أن تكون بهذه المثابة من أن يتلاعب الرجال بها بمركهم وكيدهم لذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( طلقها ) واقطع دابر الوسوسة بتطليقها فلما قال له الرجل إني أحبها قال له عليه السلام ( فأمسكها إذا ) فأمر الرسول عليه السلام للزوج بأن يمسكها دليل آخر على أنها ليست فاجرة وليست عاهرة وليست زانية وإنما هي كما قلنا ممكن أن يداعبها الرجال في بعض المناسبات و هي لا تتنبه لمداعبتهم ومكرهم ! نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... هذا أولا لا يخطر في البال ولا رأينا أحدا من العلماء جاء بمثل هذا التفسير .
مثل هذا الحديث لا وجود له ولكن السائل يشير إلى حديث أساء هو فهمه ثم أساء تسجيله الحديث الذي يشير إليه هو ما رواه النسائي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس " فقال عليه السلام ( طلقها ) قال " إني أحبها " قال ( فأمسكها ) ففهم السائل أو غيره ممن هو سلفه في هذا التعبير فهم من قول الزوج امرأتي لا ترد يد لامس أنها امرأة فاجرة أو هو عبر عن هذا بهذه العبارة والحقيقة أن قول الرجل عن زوجته لا ترد يد لامس لا يعني هذا الزوج أن زوجته فاجرة تسلم نفسها لكل راغب فيها هذا المعنى من أبطل ما يمكن أن يخطر في بال المسلم حينما يسمع هذا الحديث ذلك لأن الزوج لو كان يعني اتهام المرأة بهذا لكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فيحد حد المفتري ولا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم لمثل هذا وإنما قال له ( طلقها ) نعم ... .
السائل : ... .
الشيخ : الملاعنة نعم هذا حكم المدعي من الزوج على الزوجة أنا أخطأت فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكلفه ويطلب منه الملاعنة فلماذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مثل هذا الطلب عرفنا يقينا بأن الزوج لم يعن اتهام المرأة وإنما عنى بأنها امرأة غريرة وإنما هي امرأة سطحية بسيطة طيبة القلب تظن بالرجال كل الرجال خيرا و تحسن ظنها فيهم فقد يداعبها بعضهم بيده وهذا معروف في النساء القرويات بصورة خاصة في بعضهم فقد يعلم ذلك الزوج بالرواية إليه أو يرى بأم عينيه شيئا من ذلك فيغار طبعا على زوجته ولا يهون عليه ذلك فيبدو أن هذا الرجل قد أصيب بمثل هذا فلما شكى أمره للرسول عليه السلام قال له ( طلقها ) لأنه الحقيقة أن الرجل الغيور لا يرضى أن لزوجته مهما كانت صافية القلب وبعيدة عن الزنا وأسباب الزنا لا يرضى لزوجته أن تكون بهذه المثابة من أن يتلاعب الرجال بها بمركهم وكيدهم لذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( طلقها ) واقطع دابر الوسوسة بتطليقها فلما قال له الرجل إني أحبها قال له عليه السلام ( فأمسكها إذا ) فأمر الرسول عليه السلام للزوج بأن يمسكها دليل آخر على أنها ليست فاجرة وليست عاهرة وليست زانية وإنما هي كما قلنا ممكن أن يداعبها الرجال في بعض المناسبات و هي لا تتنبه لمداعبتهم ومكرهم ! نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... هذا أولا لا يخطر في البال ولا رأينا أحدا من العلماء جاء بمثل هذا التفسير .