هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها ومثال ذلك؟ حفظ
الشيخ : هل ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها كراهة تنزيهية ومثال ذلك ؟
قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان الصحيح ، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها ، لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة تنزيه ليبين ذلك للناس فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنيبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا حتى نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل لبيان أن النهي إنما هو للكراهة يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي والنهي قول طبعا فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس للتحريم فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام فعله بيانا وإلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء، ثم يجب أن نثبت شيئا آخر الشيء الأول أن نثبت تأخر الفعل عن النهي فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة و السلام خصوصية له أو لعذر وقع له وهذا أصعب ما يكون تجميعه، أصبح عندنا ثلاثة أشياء أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفعل عن النهي ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل لخصوصية له ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر فإذا انتفى هذا وهذا أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر وثبت أن الفعل متأخر عن النهي حين ذاك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام فهذا فيه شيء كثير وكثير جدا ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من أربع من النساء وأنه مات وتحت عصمته تسع من النساء إذا هذا متأخر ضرورة عن قوله لذلك الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا مثال لتأخر الفعل عن النهي لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان وهو أن لا يكون خصوصية وأن لا يكون فعل بعذر فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن في الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني قبل وفاته بنحو أربعة أشهر لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة الأربعة أشهر هذه يحتمل لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل فحين ذاك هل نقول إن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما إنما فعله بيانا لكون النهي للتنزيه تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما العذر نثبت أنه ليس خصوصية له ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر ودون هذا خرط القتاد كما يقال ذلك أن شرب الرسول عليه السلام زمزما قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شرب وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته فهو يمشي أمامهم وهم خلفه يفتحون له الطريق لذلك مثل بعض الصحابة فالرسول عليه الصلاة واللسلام في حجة الوداع في طريقه للجمرة في هذا الزحام الشديد لأنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك يعني ابعدوا عن الرسول افتحوا الطريق كأنه هو واحد من أصحابه لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام فمعقول أنه لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما فعل ذلك بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأنه هو لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ .
السائل : ... .
قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان الصحيح ، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها ، لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة تنزيه ليبين ذلك للناس فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنيبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا حتى نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل لبيان أن النهي إنما هو للكراهة يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي والنهي قول طبعا فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس للتحريم فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام فعله بيانا وإلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء، ثم يجب أن نثبت شيئا آخر الشيء الأول أن نثبت تأخر الفعل عن النهي فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة و السلام خصوصية له أو لعذر وقع له وهذا أصعب ما يكون تجميعه، أصبح عندنا ثلاثة أشياء أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفعل عن النهي ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل لخصوصية له ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر فإذا انتفى هذا وهذا أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر وثبت أن الفعل متأخر عن النهي حين ذاك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام فهذا فيه شيء كثير وكثير جدا ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من أربع من النساء وأنه مات وتحت عصمته تسع من النساء إذا هذا متأخر ضرورة عن قوله لذلك الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا مثال لتأخر الفعل عن النهي لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان وهو أن لا يكون خصوصية وأن لا يكون فعل بعذر فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن في الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني قبل وفاته بنحو أربعة أشهر لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة الأربعة أشهر هذه يحتمل لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل فحين ذاك هل نقول إن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما إنما فعله بيانا لكون النهي للتنزيه تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما العذر نثبت أنه ليس خصوصية له ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر ودون هذا خرط القتاد كما يقال ذلك أن شرب الرسول عليه السلام زمزما قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شرب وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته فهو يمشي أمامهم وهم خلفه يفتحون له الطريق لذلك مثل بعض الصحابة فالرسول عليه الصلاة واللسلام في حجة الوداع في طريقه للجمرة في هذا الزحام الشديد لأنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك يعني ابعدوا عن الرسول افتحوا الطريق كأنه هو واحد من أصحابه لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام فمعقول أنه لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما فعل ذلك بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأنه هو لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ .
السائل : ... .