قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول ( من كان حالفاً فليحلف بالله )؟ حفظ
الشيخ : هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أول جلستنا هنا يقول السائل قد ذكرت بأن قول الإنسان عليّ الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول ( من كان حالفا فليحلف بالله ) ؟
الجواب نعم هذا حديث صحيح ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ولكن قول القائل " عليّ الحرام " هذا من باب ... والنذر والشارع الحكيم عامل هذا القول " عليّ الحرام " معاملة اليمين كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يف به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا فقال كفارة النذر كفارة اليمين فمن نذر أن يفعل شيئا محرما " لله عليّ إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما أفرح شبابي " ونجح فعلا فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر لما هو معلوم من قوله عليه السلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وقال عليه السلام ( كفارة النذر كفارة اليمين ) فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به إطاعة منه لربه جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين كذلك هذا الذي يقول " عليّ الحرام وعليّ الطلاق " وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين وليس هو حلف بغير الله لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته خلاصة القول أن حديث ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) حديث صحيح وأما عليّ اليمين وعلي الطلاق وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع فهو ليس حلفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر شوية سبقك بها عكاشة !
السائل : ... .
الشيخ : ... على كل حال بلغ الجماعة أو ... .
السائل : يعني الحلف بالطلاق مما يؤكد ... لا يدخل فيه... الشرع ... أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا يعني بشرع الله فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شرعه الله في دينه فلا يدخل فيه مجال "عليّ الطلاق " مثلا ... .
سائل آخر : علي الطلاق مثلا ... زوجته ... طلاق ؟
الشيخ : ... لا ... وفائدته أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء أما علي الطلاق فهو يمين فهو بمثابة لو قال والله ... بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرجت بنفس المعنى حينما قال عليّ الطلاق لا تخرجي من البيت فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .
السائل : من قال هذا ... عليّ ... هذا يمين ... ؟
الشيخ : على حسب المقام .
السائل : ... على حسب نيته .
الشيخ : على حسب المقام ... أنت توافق إن كانت نيته يمين لا يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ما جاوبتني ... .
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قال عليّ الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقع طلاقا ، لأنه ( إنما الأعمال بالنبيات ) ... .
السائل : ... .
الشيخ : جبت لك الدليل !
السائل : شو الدليل ؟
الشيخ : ( إنما الأعمال بالنيات ) !
السائل : آه رجع للنية ... !
الشيخ : أنا شو أقول لك ... .
السائل : ... .
الشيخ : وسألتك وما أجبت !
السائل : ما أجبت لأن هذا السؤال الذي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !
الشيخ : نعيده أقول إذا علمت أن رجلا قال عليّ الطلاق وهو يقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها فهل يعتبر هذا طلاق أو يمين !
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ... أنت اعتذرت تلك السّاعة أنك لعلك ما فهمت السؤال ... .
السائل : ... سؤال فيه نفس الجواب ... .
الشيخ : ما أظن !
السائل : وأنا بدي أسألك فيه نص الجواب .
الشيخ : ما أظن والله أنا ما دي ولكن عشان خاطرك ما فيه شيء إذا تريد تجرب حظك تفضل ... .