من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك؟ حفظ
السائل : من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك وإن كان تكرر لكن مثل ؟
الشيخ : لكن كلمة الفراش ؟
السائل : الفراش الزل ... .
الشيخ : كلمة الفراش الزل هذا يذكرني ببيان لا بد منه وليس تكرارا قد ناقشت بعض إخواننا أهل الحديث في مكة في هذه ... حول هذه المسألة فهو يتحمس كإخوان آخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بنعليه والصلاة فيها تمكسا بالسنة فقلت له أولا أليس بإمكانك أن تطبق السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء ؟ قال نعم قلت هذه واحدة ، الثانية ألست تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متنعلا فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا حافيا ما خالفت السنة بل أنت متنقل من سنة إلى سنة لو أن الرسول عليه السلام صلى طيلة حياته متنعلا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة بالنعلين في المساجد المفروشة أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين أنه عليه السلام تارة يصلي متنعلا وتارة يصلي حافيا فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت إثارة مشاكل وفتن بين قلوب المسلمين لا تكون خالفت سنة سيد المرسلين بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة ما دام أنك لم تعرض عن سنة أخرى وهي سنة الصلاة في النعال هذه الثانية ، والأمر الثالث وهو أهم في الواقع تعرض للمسلمين أحكام تعرض للمسلمين أمور هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة ... أريد أن أقول مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مفروشا بالرمال فجاء هذا الحكم بالصلاة بالنعال ولو في المسجد كما هو معلوم لدى الجميع وكذلك جاء حكم آخر فظن أن إخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه قال عليه الصلاة والسلام ( البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) أقول لهم الآن من عادة الصحابة بناء على هذ الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وبدره البصاق وغلبه البصاق تفل عن يساره تحت قدمه اليسرى ثم دفنه في الرمل هكذا كانوا وهكذا حديث الرسول فأقول لإخواننا هؤلاء أتفعلون هذا ! إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدا له البصاق فهل يبصق تنفيذا لبعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ( إذا قام أحدكم يصلي فبدره البصاق فلا يتفل تجاهه فإن الله بينه وبين القبلة ولا عن يمينه ولكن ليتفل عن يساره تحت قدمه اليسرى ) أقول لهم هل تنفذون هذا الأمر النبوي ولعلهم يقولون الأمر هنا يفيد الوجوب كما يقولون في غيره سواء قالوا يفيد الوجوب أو دون ذلك هل تنفذونه في مثل هذه المساجد المفروشة حسن ظني بهم يضطرني أن أقول إنهم لا يقولون بذلك حسن الظن يحملني أن أقول لا يقولون بذلك لأن هذا جمود يستحيي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل هذا الظاهر أنه يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا بدره البصاق فهو ينفذ أمر الرسول عليه السلام فيتفل على البساط لكن الحديث يقول فليدفنه وهنا غير ممكن إذا هذا الحديث ... فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقذرنا البساط وما نجسناه لأن بصاق المسلم بصورة خاصة ليس نجسا ولكنه قذر ... .