ما هو مقدار زكاة ريع العقار ؟ حفظ
السائل : ما هي مقدار زكاة ريع العقار يعني عقار الشقق أو الفلل أو كذا، ما هو مقدار ريع ؟
الشيخ : نحن حينما نُسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه مثلا لا زكاة حتى يحول عليها الحول لا زكاة حتى يبلغ النصاب، على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤالك، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب ومع حولان الحول لا ترد أو لم تُشرع بالنسبة للعقارات بل لعروض التجارة كلها، هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول، لم يأت في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإجارها، على هذا السؤال بالنسبة إلينا غير وارد ولعله من المهم أن نتبسّط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة .
نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أنه الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه النص والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص ملزم بالأخذ به، وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع حين قال ( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) الأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج، المنع إلا بنص يبيح ذلك فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسرّي ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص.
وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح ثم يأتي أخيرا الأموال لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له إنما البحث الفرض والإيجاب الأصل في الأموال التحريم.
وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه مثلا فيما يتعلق بالمواشي قال عليه الصلاة والسلام ( لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده ) بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاؤوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبا بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فلما ألحّ، فلما رأى أن القوم التجار ألحّوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع، فأخذها منهم فطابت بذلك نفوسهم وهذا ما لا يقع اليوم وإنما يقع العكس، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد عليهم ابن أبي طالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع، أخذها منه طابت نفوسهم، الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا، احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أرسل معاذا إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير ) فهذا يدل على أنه الأصل المنع لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب، قلت أنه الأصل في الأموال المنع ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة بالمائة اثنين ونص لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها زكاة الفريضة في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم .
كلما توفرت لديه الدراهم والدنانير بما يسمى اليوم بالسيولة حوّلوها إلى أموال عروض التجارة، فهو بلا شك أنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة اثنين ونصف، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فيكون نتيجة الحكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمائة اثنين ونصف وإنما ما جادت به نفس الغني، ما جادت به نفس الغني .
هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا .
وهنا يرد إشكال يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم، وجوابنا على ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموال الزكاة المقننة المفروضة المحددة لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى (( وأحضرت الأنفس الشح )) فهذا لا بد منه لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل قبل ما ينتهي الحول، ما يقال أنه بيطلع عليك بالمائة اثنين ونص تعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة واعطي بالمائة اثنين ونصف، هذا لا يقال لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو الدنانير أو بضاعة أرز سكر أو أي شيء ...
هذا الجواب الأول، الجواب الثاني .
الشيخ : نحن حينما نُسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه مثلا لا زكاة حتى يحول عليها الحول لا زكاة حتى يبلغ النصاب، على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤالك، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب ومع حولان الحول لا ترد أو لم تُشرع بالنسبة للعقارات بل لعروض التجارة كلها، هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول، لم يأت في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإجارها، على هذا السؤال بالنسبة إلينا غير وارد ولعله من المهم أن نتبسّط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة .
نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أنه الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه النص والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص ملزم بالأخذ به، وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع حين قال ( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) الأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج، المنع إلا بنص يبيح ذلك فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسرّي ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص.
وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح ثم يأتي أخيرا الأموال لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له إنما البحث الفرض والإيجاب الأصل في الأموال التحريم.
وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه مثلا فيما يتعلق بالمواشي قال عليه الصلاة والسلام ( لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده ) بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاؤوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبا بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فلما ألحّ، فلما رأى أن القوم التجار ألحّوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع، فأخذها منهم فطابت بذلك نفوسهم وهذا ما لا يقع اليوم وإنما يقع العكس، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد عليهم ابن أبي طالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع، أخذها منه طابت نفوسهم، الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا، احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أرسل معاذا إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير ) فهذا يدل على أنه الأصل المنع لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب، قلت أنه الأصل في الأموال المنع ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة بالمائة اثنين ونص لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها زكاة الفريضة في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم .
كلما توفرت لديه الدراهم والدنانير بما يسمى اليوم بالسيولة حوّلوها إلى أموال عروض التجارة، فهو بلا شك أنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة اثنين ونصف، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فيكون نتيجة الحكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمائة اثنين ونصف وإنما ما جادت به نفس الغني، ما جادت به نفس الغني .
هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا .
وهنا يرد إشكال يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم، وجوابنا على ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموال الزكاة المقننة المفروضة المحددة لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى (( وأحضرت الأنفس الشح )) فهذا لا بد منه لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل قبل ما ينتهي الحول، ما يقال أنه بيطلع عليك بالمائة اثنين ونص تعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة واعطي بالمائة اثنين ونصف، هذا لا يقال لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو الدنانير أو بضاعة أرز سكر أو أي شيء ...
هذا الجواب الأول، الجواب الثاني .