قوله تعلى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ألا توجب الزكاة على الجميع ؟ حفظ
السائل : الآية التي تقول (( وآتوا حقه يوم حصاده )) ... أنه جميع ... ؟
الشيخ : أنا بأذكرك بكلامي السّابق قلت أنه فيه زكاتين، زكاة مقنّنة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، وفيه زكاة مطلقة فـ ((وأتوا حقه يوم حصاده )) تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيّد بنسبة معيّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذا ( لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا ) فنفترض أن رجلين واحد زارع مثلا تمر نخيل وواحد زارع مشمش وكان حصاد كل منهما في موسمه يساو من حيث القيمة الآخر لكن بالنسبة للتمر فيه نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه العشر وإن كان سقيا فعليه إيش نصف العشر، إيه هذه الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين فزكاة النقدين موكول أمرها إلى الأغنياء أنفسهم لا يأتي السّاعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ من المائة اثنين ونصف ، لا هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له، فإذا افترضت جاء الجابي في موسم قطاف أو جني التمر فيأخذ حقه على التفصيل السّابق، في سقي وإلا ما في سقي ؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات لأنه هذا ليس عليه زكاة لكن إن أراد صاحب المشمش يخرج ما تطيب به نفسه لفقراءه لجيرانه إلخ .
فإذًا قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) لا ينافي كلامنا السابق المفصّل، أكذلك يا أبا خالد؟ نعم، وإياك.
السائل : شيخ في سؤال عن الأسهم .
الشيخ : أنا بأذكرك بكلامي السّابق قلت أنه فيه زكاتين، زكاة مقنّنة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، وفيه زكاة مطلقة فـ ((وأتوا حقه يوم حصاده )) تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيّد بنسبة معيّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذا ( لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا ) فنفترض أن رجلين واحد زارع مثلا تمر نخيل وواحد زارع مشمش وكان حصاد كل منهما في موسمه يساو من حيث القيمة الآخر لكن بالنسبة للتمر فيه نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه العشر وإن كان سقيا فعليه إيش نصف العشر، إيه هذه الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين فزكاة النقدين موكول أمرها إلى الأغنياء أنفسهم لا يأتي السّاعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ من المائة اثنين ونصف ، لا هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له، فإذا افترضت جاء الجابي في موسم قطاف أو جني التمر فيأخذ حقه على التفصيل السّابق، في سقي وإلا ما في سقي ؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات لأنه هذا ليس عليه زكاة لكن إن أراد صاحب المشمش يخرج ما تطيب به نفسه لفقراءه لجيرانه إلخ .
فإذًا قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) لا ينافي كلامنا السابق المفصّل، أكذلك يا أبا خالد؟ نعم، وإياك.
السائل : شيخ في سؤال عن الأسهم .