هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك ؟ حفظ
السائل : شيخ فيه سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز أخذ مبلغ ... .
الشيخ : هذا الخلو في الغالب لا يجوز وفي بعض الصور النادرة يجوز، أول من ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له، ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدار، الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجّر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنها متسبب فيه مسترزق به يقول أنا عارف فاسأل أعطيك الشيء الذي يرضيك فيتفقان معا فعلا يفرّغ له العقار حينئذ صار اسم على مسمّى " فروغ " لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجرا إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر لكن المستأجر هذا الفروغ لا يستحقه إلا بموافقة المؤجر له، اللهم إلا في حالة في كون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أن له حق أن يخلي المكان فيما ...
يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار ثم يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقل له خلويته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبيقل له فروغية كذا ألف والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة ... هذا بلا شك نوع من أنواع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا، كلام فارغ المحل فارغ ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستيجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر، المكان المستأجر، حتى إيه يسلم المستأجر ما يسمونه بالفروغية، الفروغية واجدة موجودة لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفّار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل معاملاتهم، هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم، غيره .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز أخذ مبلغ ... .
الشيخ : هذا الخلو في الغالب لا يجوز وفي بعض الصور النادرة يجوز، أول من ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له، ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدار، الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجّر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنها متسبب فيه مسترزق به يقول أنا عارف فاسأل أعطيك الشيء الذي يرضيك فيتفقان معا فعلا يفرّغ له العقار حينئذ صار اسم على مسمّى " فروغ " لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجرا إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر لكن المستأجر هذا الفروغ لا يستحقه إلا بموافقة المؤجر له، اللهم إلا في حالة في كون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أن له حق أن يخلي المكان فيما ...
يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار ثم يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقل له خلويته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبيقل له فروغية كذا ألف والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة ... هذا بلا شك نوع من أنواع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا، كلام فارغ المحل فارغ ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستيجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر، المكان المستأجر، حتى إيه يسلم المستأجر ما يسمونه بالفروغية، الفروغية واجدة موجودة لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفّار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل معاملاتهم، هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم، غيره .