مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عليها. حفظ
السائل : يا شيخ عفوا شيخ تفضلت ... ما بيجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فروغية باعتبار أن ... المحل ... لكن قد ... المستأجر الجديد، يستأجر هذا المحل وبعد شهر أو ثلاثة شهور يحصل على ... أو ب ... هذا المحل فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصّله صاحب العمارة ؟
الشيخ : وين كنت أنت أنا ذكرت هذه في كلامي، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفا، ما هيك ؟
السائل : عفوا ... يجوز لا بس يجوز إذا وافق ... فهمت كيف ؟
الشيخ : لا لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروغية لأنه المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع، عرفت شلون؟ هذا ذكرته لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أنه نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا أكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو يخل بالشروط المتفقين عليها فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك حينئذ أنا باستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلّط علي القانون الكافر أما الفروغية لا وجه لا أبدا .
السائل : شيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى تتحاشى عملية الخلو يقول أجارها مثلا خمسمائة دينار بس أنا راح ... أقدّم مائتين وخمسين ... خمس سنوات ... بس يدفعلي مائتين وخمسين شهريا ... الحالة هذه مائتين وخمسين شهريا في خمس سنوات تكون ... والباقي كل شهر مائتين وخمسين ... هذا ؟
الشيخ : الباقي أي باقي .
السائل : هو الإيجار خمسمائة دينار شهريا .
الشيخ : أيوه .
السائل : على أساس أنه العمارة جديدة والمحل خمسمائة دينار بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نصف الإجار يكون حال استلام المحل لمدة خمس سنوات هذه والباقي كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : نعم، أو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفا أجرة سنتين ونصف .
السائل : أي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لل ... ؟
السائل : لا نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف، أنا أخشى أن يكون ما وراء الأكمة ما وراءها ...
السائل : ... سلامتك يعني هو كل العملية .
الشيخ : وسلامتي، سلامتي وسلامتك بس هذا بحث علمي، بدنا نشوف يعني إيش الفرق، ليش فرضت النصف يعني
السائل : لا شيخ هون ... الرجل .
الشيخ : يا أخي أنا ما ألومك ولا مأخذك أنت لا تنقبض يعني، بحث هذا بحث إيه لأنه لما بتقل لي سلامتك ... إيه هل لاحظت ... لما فرضت النصف ؟
السائل : ... الموضوع كله الي تصور يعني ... أنه على أساس ... الخلو ... ناخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : بس في الإيجار، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إيه إذا كان بنقول أخذ أجرة سنتين ونصف يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز .
السائل : يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات لأنه أنا بأخاف من اللف والدوران كثير، ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا، ما تذكر .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ما يختلف، فيما يقوله لا يختلف .
السائل : ... يأخذ خمس سنين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة، صورة من صور الرهن لكن يأخذ نقدا أجرة خمسة سنين أربعة سنين عشرة سنين على ما يتفقون عليه، ما فيه مانع، هذا قلناه آنفا .
سائل أخر : أيضا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في ها الحالة إذا قلنا أنه أخذ مقدما إيجار لسنتين ونصف أو ... .
الشيخ : أيوه .
السائل : وأيضا مع ... سيدفع إيجار شهري غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : من هو ؟
السائل : العالم الافتراضي الي ..
الشيخ : المستأجر؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : لا، هو فرض أنه يدفع نقدا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدا أجرة نصف يعني بدل ما يدفع في ظرف أجرة خمسة سنوات بيدفع أجرة نصف خمس سنوات وفي أثناء كل شيء بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذا ... على السؤال وما وراء السؤال .
الشيخ : أي نعم بس أنا ماني شايف لسى هاي شو وراءها .
السائل : لأن يعني قد يؤخذ .
سائل آخر : اتركوا السنوات بتضل الشيخ بالأرقام يعني مثلا السنة إيجارها عشرة آلاف، خمس خمسين، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي ال .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ويشترط علي إني أدفع خمس وعشرين ألف مقدم وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كل شهر .
السائل : كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هذه حالة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوّفني ...
السائل : ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنه ... عنده ملاحظة
السائل : لا ... المسألة إذا كان أخذ مقدما فهنا يلزم أنه المستأجر لا يدفع إجاره شهريا ... فترة ... ثلاث سنوات
الشيخ : طبعا إيه .
السائل : هذه واحدة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الإجار إلي هو أدنى من الإبجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ما هو أدنى ليه ؟
السائل : أي لأنه ... .
الشيخ : هاي الصورة الي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال الي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنه واحد بيأجر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين، السنة بعشر آلاف خمسين هذه، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنه يدفع خمسين ألف مرة واحدة، يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وخمسين وعشرين ألف الثانية تقسط قسوط شهرية، عدل .
سائل آخر : هو ممكن يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وما تدفع شيء لمدة سنتين ونصف وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هاي صورة وهذيك صورة .
السائل : ... شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات نشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري ودفع نصف، المستأجر أخذ نصف المدة الي اتفق عليها، يترتب على الإيجار أن يكون نصف إجارها الحقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها إجاره الفعلي أو معروف مثلا مائتين وخمسين دينار فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يقترض أو يضيف يقول والله عقاري هذا بخمسمائة دينار وأنا أخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الإيجار مقدما والنصف مائتين وخمسين دينار بينما الإيجار الحقيقي للموقع هو مائتين وخمسين وليس خمسمائة
الشيخ : إذا ... .
السائل : هنا يعني ... نوع من .
الشيخ : ... .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا يا أبو خالد لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمسمائة وجاءت الصورة التي اقترحها هو، يختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لا هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هذه .
السائل : ... .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنه أحيانا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين وصار ... محل جديد، أنا مأجر بخمسين لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الإيجار خمسمائة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : ... .
السائل : أي وعقد بخمسمائة هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا بارجع بقى ليش أنا وضعت له القيد لأنه فهمت عليه هو لهون بيرمي ( المؤمنون عند شروطهم ) فإذا أنا اتفقت معك أنه هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة لو صار إيجار مثل هذا الإجار بخمسة آلاف أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة ليه ؟ المؤمنون عند شروطهم لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة بعد ذلك كل منا في حلّ من الأخر لا يستطيع أن يفرض عليه، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إجاره السّنوي هو مثل خمسمائة لكن بعد ما تمضي السّنة لا أنا متقيد فيك ولا أنت متقيد فيّ، انتهت السّنة وصار العقار أجرته السّنوية بدل خمسمائة خمسة آلاف، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجّرتك، إن وافقك تدفعلي أجرة المثل ... ونعمة وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم ومتمسك بالمؤمنون عند شروطهم أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب مكارم الأخلاق بيقل له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد وإلا ليست للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة.
والعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ماشفناه بعد لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنه صاحب العقار يرجع له لأنه هم متفقين على هذا .
السائل : شيخ ... أيضا .
سائل آخر : شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء إنما أراضي مقسّمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلخ، الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع أو قد تكون نيّته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة فهل تجوز هذه الصورة من البيوع ؟
الشيخ : الأمر من الوضوح بمكان بحيث يحملني أن أقول ما الدّاعي لمثل هذا السؤال؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضّح وإلا القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفيّ ولم يبيّن بعد؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع ؟
السائل : يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء !
الشيخ : هو هو كذلك
السائل : ولكن في بعض الناس أيضا .
الشيخ : أيوه .
السائل : قد يعني يمكن شق آخر من السؤال قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعا، أو قد لا يكون هو محتاج لهذا المال الآن فيؤخر ؟
الشيخ : أنت ما تريد أن تقول " تكون الزيادة مقنعة " وإنما "مشبعة " أي نعم هذا لا يقال يا أخي احتكار، التجارة ما هي؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء وإلا التجار لولا هذا ماتوا، فهذه هي التجارة لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية في حياة الإنسان ومعيشته فحينئذ يرد قوله عليه السلام ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي إلا مذنب ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي إلا مذنب، ( لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب ) أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا كأي شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة فالأن إذًا الوضع ... إشكال يعني فلا إشكال والحمد لله .
السائل : شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل ... ؟
سائل أخر : ... .
السائل : ادرس إلي وراء .
الشيخ : أنا شخصيا ما عندي مانع بس .
السائل : ... حتى نستفيد الصورة .
سائل آخر : ممكن نحن في ... بعدين .