سؤال متعلق بمخالفة نية المقتدي لنية الإمام ؟ حفظ
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... إنسان مثلا ... صلاة المغرب وجاء ووجد الناس يصلون العشاء فيدخل معهم في العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب لأن الصلاة صلاة ... من الذي يقيم ؟
الشيخ : لا هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في ... من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للأخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة ( سيليكم أمراء يؤخرون ... ) في الرواية الأخرى ( يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ، المهم أنه لا يوجد في السّنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام، وعليكم السلام ورحمة الله، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في هذه القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ومادام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصحّ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن ... في الموضوع ، هذا ما عندي .
السائل : ما في أفضلية يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ما في أفضلية، يعني هو أحد أمرين ... يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق ... صلاة العشاء يصلي خلفه العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد العشاء ؟
الشيخ : هذا يعكس النظام !
السائل : لأن الصلاة أفضل ... .
الشيخ : كيف فاتته ؟
السائل : يعني صلاة المغرب ... .
الشيخ : الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها، في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته .
وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته، والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) لا كفّارة لها إلا ذلك فعليه أن يصليها حين يذكرها، حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفاتتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقوله عليه السلام ( فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع، لا بد أن يؤدّي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب فالعشاء .
السائل : ... معنى هذا أن يصليها أبدا .
الشيخ : أبدا لا يصليها لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها، من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا فأولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير فالذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها لكن هذا الغير إن صح التعبير ينقسم إلىقسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها والله عز وجل يقول (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مية بس ما تكون يعني باردة تكون معدّلة، هو يصرح فيقول ( لا كفّارة لها إلا ذلك ) ، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يُسمونه بالقضاء، إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها فالحديث يقول ( فليصلها حين يذكرها ) أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها، " حين " إيتي بلفظ مرادف للحين فهو "الوقت"، فليصلها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم هذا وقت التحريم بالنسبة للأخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها، هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها .
السائل : لكن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تأخر ... فما صلى في ... واجب ...
الشيخ : الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد .
السائل : بل يقصد كان ... هنا فلماذا لا نجعل ... .
الشيخ : الجواب فيما رويتَ .
السائل : وضع ... طيب ليش ... أيضا ... .
الشيخ : لا ليس مانعا لأن ذاك مانع عام، والعام يدخله التخصيص أما هنا المانع خاص، ( إنه مكان حضركم الشيطان به فارتحلوا عنه ) .
السائل : ... صلى العشاء ... تذكر أنه ما صلى المغرب ؟
الشيخ : بطلت صلاته .
السائل : بطلت صلاة العشاء .
سائل أخر : ... يا شيخ بالنسبة .
السائل : ... إنسان مثلا ... صلاة المغرب وجاء ووجد الناس يصلون العشاء فيدخل معهم في العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب لأن الصلاة صلاة ... من الذي يقيم ؟
الشيخ : لا هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في ... من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للأخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة ( سيليكم أمراء يؤخرون ... ) في الرواية الأخرى ( يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ، المهم أنه لا يوجد في السّنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام، وعليكم السلام ورحمة الله، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في هذه القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ومادام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصحّ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن ... في الموضوع ، هذا ما عندي .
السائل : ما في أفضلية يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ما في أفضلية، يعني هو أحد أمرين ... يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق ... صلاة العشاء يصلي خلفه العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد العشاء ؟
الشيخ : هذا يعكس النظام !
السائل : لأن الصلاة أفضل ... .
الشيخ : كيف فاتته ؟
السائل : يعني صلاة المغرب ... .
الشيخ : الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها، في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته .
وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته، والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) لا كفّارة لها إلا ذلك فعليه أن يصليها حين يذكرها، حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفاتتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقوله عليه السلام ( فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع، لا بد أن يؤدّي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب فالعشاء .
السائل : ... معنى هذا أن يصليها أبدا .
الشيخ : أبدا لا يصليها لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها، من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا فأولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير فالذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها لكن هذا الغير إن صح التعبير ينقسم إلىقسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها والله عز وجل يقول (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مية بس ما تكون يعني باردة تكون معدّلة، هو يصرح فيقول ( لا كفّارة لها إلا ذلك ) ، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يُسمونه بالقضاء، إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها فالحديث يقول ( فليصلها حين يذكرها ) أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها، " حين " إيتي بلفظ مرادف للحين فهو "الوقت"، فليصلها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم هذا وقت التحريم بالنسبة للأخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها، هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها .
السائل : لكن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تأخر ... فما صلى في ... واجب ...
الشيخ : الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد .
السائل : بل يقصد كان ... هنا فلماذا لا نجعل ... .
الشيخ : الجواب فيما رويتَ .
السائل : وضع ... طيب ليش ... أيضا ... .
الشيخ : لا ليس مانعا لأن ذاك مانع عام، والعام يدخله التخصيص أما هنا المانع خاص، ( إنه مكان حضركم الشيطان به فارتحلوا عنه ) .
السائل : ... صلى العشاء ... تذكر أنه ما صلى المغرب ؟
الشيخ : بطلت صلاته .
السائل : بطلت صلاة العشاء .
سائل أخر : ... يا شيخ بالنسبة .