مداخلات متعلقة بالسؤال السابق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم ؟ حفظ
السائل : يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة للسؤال السّابق بقي نقطة لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ ... ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) في حق الإمام ؟
الشيخ : كيف يتعارض وأنت تحتج بقصة معاذ ؟
السائل : ... ترى معاذ كان يصلي نافلة وإلا ... فريضة ؟
الشيخ : هي له نافلة ... الحديث .
السائل : صح الرواية، القرآن ما ذهب ... هذه الرواية
الشيخ : كيف؟
السائل : الصنعاني .
الشيخ : أه .
السائل : يقول لا يقول معاذ كان يصلي فريضة بيقول ... يجوز ... .
الشيخ : ما فهمت ماذا يقول الصنعاني ؟
السائل : يقول معاذ كان يصلي فريضة ما كان يصلي نافلة .
الشيخ : معاذ كان يصلي فريضة ؟
السائل : وتكلم في هي لهما ... .
الشيخ : لا هذا بلا شك ... .
السائل : الصنعاني تكلم في الحديث الآخر غير حديث معاذ فتكون ... وهذه ... .
الشيخ : هذاك خليه ... الي ذكرناه آنفا، حديث معاذ حديث صحيح وفيه ( هي له نافلة ولهم فريضة ) .
السائل : نعم .
الشيخ : وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هذه الصلاة الثانية التي صلاها الرسول ؟ فرض؟ فإذًا ؟ هب أن الذي نقلته والعهدة عليك، هب أن الذين نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف لكن أنا في علمي أن حديث معاذ ( هي له نافلة وهي لهم فريضة ) هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني .
لأن الأحناف كما تعلمون، لردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول، هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطّلع على هذه الحادثة ومادام أن الرسول ما اطلع فإذًا لا حجة في هذا الفعل، وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مطردة عندهم ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة، من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا ففي حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره .
السائل : ... .
الشيخ : أه .
السائل : ... .
الشيخ : أي، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها وبذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة في الاستدلال الذي ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء فأنا بدا لي منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين، الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها .
أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدأ يوما رأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة ففارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذا أو قيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بـ (( الشمس وضحاها )) و (( سبح اسم ربك الأعلى )) ونحوها من السور ) ثم قال ( إذا أم أحدكم فليخفف ) إلى أخر الحديث.
إذًا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك، كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي سالت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيهم عليه الصلاة والسلام .
هذا يعني شبيه بالمستحيل هذا الجواب الأول، الجواب رقم اثنين ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عنده نص أنه علم بذلك لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة، طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص أنه الرسول اطّلع وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطعي يقيني بأن رب الرسول اطّلع سيقولون بلى إذًا أيهما أهم أن يطلع الرسول أم رب الرسول لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول، مادام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة.
على هذا فقصة معاذ بن جبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الخوف .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هو يشير إلى هذا .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب .
سائل آخر : يا شيخ بعض أهل العلم يقولون هذا اختصاصا بمعاذ ؟
الشيخ : كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول صرنا نقول خاصة بمعاذ .
السائل : ... خصوصية الشاب الذي يعني أراد الصحابي أن ... العيد فقال له هذه خاصة لا ... .
الشيخ : حسن من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال ( لا تجز لأحد بعدك )، طيب هل قال هذا لمعاذ ؟
السائل : لا ما قال .
الشيخ : لا إذًا سقطت الحجة ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية ترجع ... يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول لأن الرسول له خصوصيات كثيرة
السائل : حديث ... يتصدق ... .
الشيخ : أي نعم، ليس له علاقة بموضوعنا لأن الذي تصدق هو المؤتم والذي صلى إماما ... والذي صلى إماما هو المفترض فهنا القضية معكوسة.
السائل : هل ثبت أنه ..
الشيخ : المقتدي المقتدي متنفل والإمام مفترض أما قولك هل ثبت إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه ... الجواب لا أعرف لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال لأنه قال الراوي في هذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى، لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، بيصلي معه يعني مقتديا ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بالموضوع، اقتضاء اقتداء المفترض بالمتنفل بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة وهذا كما سبق في صلاة الخوف لما ذكرته آنفا.
هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام وفي رواه أنه أبو بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه فهذه يستدل بها على جواز تكرار الفريضة بنية النافلة وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : ... فقال فيصلي به فتكون ... القضية أنه هو الإمام أما لو قال فيصلي معه فـ ... الإحتمالان .
الشيخ : طيب لا بد من مرجّح فهل نرجّح أم نظل حيارى ؟
السائل : يعني المرجح بمجرد أنه لم يقل به .
الشيخ : هاه .
السائل : بيظل أنه لم يقل به .
الشيخ : نعم لأنه المفروض أن الرسول (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) مش المفروض فيه عام الأمر على الناس فمادام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبيّن الموضح فكان ينبغي أن يقول فيصلي به فما قال ( فليصلي معه ) واللفظ الأول نص في الموضوع لأنه يكون هو الإمام والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي وهذا يكفي .
الشيخ : كيف يتعارض وأنت تحتج بقصة معاذ ؟
السائل : ... ترى معاذ كان يصلي نافلة وإلا ... فريضة ؟
الشيخ : هي له نافلة ... الحديث .
السائل : صح الرواية، القرآن ما ذهب ... هذه الرواية
الشيخ : كيف؟
السائل : الصنعاني .
الشيخ : أه .
السائل : يقول لا يقول معاذ كان يصلي فريضة بيقول ... يجوز ... .
الشيخ : ما فهمت ماذا يقول الصنعاني ؟
السائل : يقول معاذ كان يصلي فريضة ما كان يصلي نافلة .
الشيخ : معاذ كان يصلي فريضة ؟
السائل : وتكلم في هي لهما ... .
الشيخ : لا هذا بلا شك ... .
السائل : الصنعاني تكلم في الحديث الآخر غير حديث معاذ فتكون ... وهذه ... .
الشيخ : هذاك خليه ... الي ذكرناه آنفا، حديث معاذ حديث صحيح وفيه ( هي له نافلة ولهم فريضة ) .
السائل : نعم .
الشيخ : وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هذه الصلاة الثانية التي صلاها الرسول ؟ فرض؟ فإذًا ؟ هب أن الذي نقلته والعهدة عليك، هب أن الذين نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف لكن أنا في علمي أن حديث معاذ ( هي له نافلة وهي لهم فريضة ) هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني .
لأن الأحناف كما تعلمون، لردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول، هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطّلع على هذه الحادثة ومادام أن الرسول ما اطلع فإذًا لا حجة في هذا الفعل، وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مطردة عندهم ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة، من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا ففي حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره .
السائل : ... .
الشيخ : أه .
السائل : ... .
الشيخ : أي، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها وبذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة في الاستدلال الذي ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء فأنا بدا لي منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين، الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها .
أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدأ يوما رأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة ففارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذا أو قيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بـ (( الشمس وضحاها )) و (( سبح اسم ربك الأعلى )) ونحوها من السور ) ثم قال ( إذا أم أحدكم فليخفف ) إلى أخر الحديث.
إذًا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك، كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي سالت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيهم عليه الصلاة والسلام .
هذا يعني شبيه بالمستحيل هذا الجواب الأول، الجواب رقم اثنين ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عنده نص أنه علم بذلك لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة، طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص أنه الرسول اطّلع وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطعي يقيني بأن رب الرسول اطّلع سيقولون بلى إذًا أيهما أهم أن يطلع الرسول أم رب الرسول لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول، مادام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة.
على هذا فقصة معاذ بن جبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الخوف .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هو يشير إلى هذا .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب .
سائل آخر : يا شيخ بعض أهل العلم يقولون هذا اختصاصا بمعاذ ؟
الشيخ : كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول صرنا نقول خاصة بمعاذ .
السائل : ... خصوصية الشاب الذي يعني أراد الصحابي أن ... العيد فقال له هذه خاصة لا ... .
الشيخ : حسن من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال ( لا تجز لأحد بعدك )، طيب هل قال هذا لمعاذ ؟
السائل : لا ما قال .
الشيخ : لا إذًا سقطت الحجة ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية ترجع ... يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول لأن الرسول له خصوصيات كثيرة
السائل : حديث ... يتصدق ... .
الشيخ : أي نعم، ليس له علاقة بموضوعنا لأن الذي تصدق هو المؤتم والذي صلى إماما ... والذي صلى إماما هو المفترض فهنا القضية معكوسة.
السائل : هل ثبت أنه ..
الشيخ : المقتدي المقتدي متنفل والإمام مفترض أما قولك هل ثبت إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه ... الجواب لا أعرف لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال لأنه قال الراوي في هذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى، لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، بيصلي معه يعني مقتديا ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بالموضوع، اقتضاء اقتداء المفترض بالمتنفل بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة وهذا كما سبق في صلاة الخوف لما ذكرته آنفا.
هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام وفي رواه أنه أبو بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه فهذه يستدل بها على جواز تكرار الفريضة بنية النافلة وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : ... فقال فيصلي به فتكون ... القضية أنه هو الإمام أما لو قال فيصلي معه فـ ... الإحتمالان .
الشيخ : طيب لا بد من مرجّح فهل نرجّح أم نظل حيارى ؟
السائل : يعني المرجح بمجرد أنه لم يقل به .
الشيخ : هاه .
السائل : بيظل أنه لم يقل به .
الشيخ : نعم لأنه المفروض أن الرسول (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) مش المفروض فيه عام الأمر على الناس فمادام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبيّن الموضح فكان ينبغي أن يقول فيصلي به فما قال ( فليصلي معه ) واللفظ الأول نص في الموضوع لأنه يكون هو الإمام والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي وهذا يكفي .