ما رأيكم في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت ؟ حفظ
السائل : في فتوى ابن باز حتى بخصوص الخدم أهل الكتاب ما يجوز نثقلهم في بيوتنا يعني قال حرام هاي، تسكينهم لهم في البيوت، إش رأيك شيخ في ها الأمر هذا ؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : أهلا مرحبا كيف حالك ؟
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه بأن النساء المسلمات ربّات البيوت اللّاتي يستقدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستّر أما إن كان المنع منعا عاما كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم، هذا مما لا نرى ما يبرر هذا المنع والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين ظهراني المسلمين اليهود والنصارى وبخاصة من كان منهم رقيقا مستعبدا وحتى جاء صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ( إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل ) وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزّاة الذين كانوا هم الأسرين لهؤلاء الأسرى فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى حيث أنهم جرّوا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية فتعرفوا على الإسلام من كثب ومن قرب فتجلى لهم الإسلام على وجهه ناصع البياض على خلاف ما كانوا يلقنونه في بلادهم من فريات كثيرة سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام فكانوا اطّلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم للكافر إذا كان في حدود الشرع وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك كما أنه ثبت العكس وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم فقد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل دلو تمرة فإذا جاز هذا مع أنه فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم فلا أن يجوز العكس وهو سيادة المسلم على الكافر من باب أولى هذا ما عندي جوابا على هذاك السؤال.
السائل : جزاك الله خير .