ذكر الشيخ لخلاف الفقهاء في مسألة المسبوق هل يتم ما فاته أو يقضيه ؟ وهل يأتي بدعاء الإستفتاح عند دخوله في الصلاة أوإذا قام لقضاء ما فاته ؟ حفظ
الشيخ : مثلا إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية وهبْ أن الصلاة ثنائية فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية فأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام هل يجهر بالركعتين أم يجهر بركعة واحدة الجواب فيه خلاف وسأذكر لكم سبب الخلاف، منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أوّل صلاته .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة فمادام أنه أدرك الركعة الأولى في الثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح، وفي الصورة والمثال الثاني صلاة المغرب قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإذا قام قرأ الفاتحة لم يستفتح قرأ الفاتحة والسورة وجهر ثم جلس للتشهد ثم قام للركعة الثالثة لم ؟ لأنه ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للصورتين السابقتين تماما ففي صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الإستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة لأنه هذه أول الصلاة، في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية لأنه هذه أول صلاته فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا، ما سبب هذا الخلاف وفيه تفريعات أخرى اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) تمسّك بهذا الحديث الجمهور حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاكه من الإمام سمّاه تماما فقال ( فأتموا ) وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ، هنا الشاهد فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي لكن لا لو تذكرنا الأية السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى ( فاقضوا ) هي بمعنى قوله في الرواية الأولى ( فأتموا ) والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العرب لفظان مترادفان ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما ( فاقضوا ) قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا إذًا قوله في الرواية الأولى ( فأتموا ) هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى ( فاقضوا ) فانتقل الخبران في الدلالة على المعنى، والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للاصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها النصوص الشرعية، يا الله .