ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به ؟ حفظ
السائل : هناك أسئلة عن النذور، هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر، أن يقول مثلا إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى منزله شاة دون أن يكون في هذا النذر أي طاعة، ماذا يعني ما هي العبادة لله في إرسال شاة إلى فلان ليأكلها ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز، النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقايضة وكان قديما يسمونه بنذر البدل، القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا " لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين " هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل " إن جاء فلان فلله علي كذا " " إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا " هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال " يا رب إن كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا " هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء النص الصريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ) فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة "إن عافيت ولدي لك علي كذا" فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول، إن النذر نذران طاعة ومعصية، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، النذر الطاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب من الله وهذا يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان هذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية، فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يذكر في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر بدل أو مقايضة فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز، النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقايضة وكان قديما يسمونه بنذر البدل، القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا " لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين " هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل " إن جاء فلان فلله علي كذا " " إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا " هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال " يا رب إن كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا " هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء النص الصريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ) فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة "إن عافيت ولدي لك علي كذا" فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول، إن النذر نذران طاعة ومعصية، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، النذر الطاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب من الله وهذا يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان هذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية، فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يذكر في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر بدل أو مقايضة فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره