هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه ؟ حفظ
السائل : السؤال هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمسّ القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ ؟
الشيخ : لا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مسّ القرآن أو تلاوته بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك ألا وهو الجواز ذلك لأن من الأصول التي تُبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة فلا ينبغي الخروج على هذا الأصل إلا بدليل ... من الكتاب أو السنة الصحيحة ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته وكذلك المرأة الحائض بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك، مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد يُصبح أحيانا جنبا من احتلام وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من الاحتلام فيصوم ثم يغتسل .
ووجه الإستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وكان لا ينام في كثير من الليالي حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وما تحفظ الدار ومن فيها من شر الشيطان ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فالذي يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم في نومهم .
فحديثنا السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجْر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرأن ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال هل هناك منع مس قراءة للقرآن
السائل : مس للقرآن .
الشيخ : مس على، والقراءة .
السائل : والقراءة .
الشيخ : هذا هو، فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرّعت الكلام على مسألة مسألة منهما ألا وهي القراءة فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرّم أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود، ذلك أن الإمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلّم عليه فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلّم لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام .
فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول ( إني كرهت أن أذكر ... ) ، أي أن أقول "وعليكم السلام" إلا على طهر فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام، ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهة كراهة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن لأننا نقول أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية حيث آية في الآية المشهورة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وفي الآية الأخرى (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيانه سواء كان جنبا أو كان طاهرا ولكن في قوله السابق ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ما يُشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة .
لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء ، إذا عرفنا هذا فالحائض لها حكم آخر، لها حكم أيسر من ذلك الحكم السّابق بالنسبة للجنب، ذلك لأن الجنب يمكن أن يُقال له تطهر أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة فهي إذًا لا تستطيع أن تطهر شرعا ولذلك فالمفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن عن جنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك التحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا .
لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما في مكان قريب من مكة يدعى بسرف فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما لك ؟ ( أنفست؟ ) قالت نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ( هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تُمنع من دخول المسجد الحرام لأنه قال لها ( غير ألا تطوفي ) ما قال لها لا تدخلي المسجد بل أباح لها بالنص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) ، فماذا يصنع الحاج، كل حاج سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة ولا بد من ذكر الله، تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره فحينما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ( اصنعي ما يصنع الحاج ) اصنعي كل ما يصنع الحاج ومما يصنعه الحاج ابتداء دخول المسجد إذًا فقد أذن لها ان تدخل المسجد الحرام، إذًا فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وُجد على الأرض فإذا أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي فأولى وأولى أن تدخل لأي مسجد من مساجد الدنيا ثم بعد هذا التعليل الذي ... المسجد وبالتالي ... القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله هذا النص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) فإذًا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن لي في سورة محددة معينة بل في كل الصور وتستطيع أن تقرأ القرآن كله، و ... هذا الحكم وأن المرأة لا يتغيّر شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت من الحالة الأخرى وهي الحيض، مما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عائشة ما ناوليني الخمرة من المسجد ) والخُمرة هو سجاد الصلاة، بساط الصلاة ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت يا رسول الله إني حائض قال عليه السلام ( إن حيضتك ليست في يدك ) فهي كانت تتوهم أن لمس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان لا ينجسه ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت إني حائض قال ( إن حيضتك ليست في يدك ) نحن على وِزان هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها ليست في بدنها فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جُنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام .
يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة فهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهي جنب كأنه الجنابة في يده فهو يعني ... بالرسول عليه السلام أن يصافح رجلا جنبا فرأه يبتسم فقال له عليه الصلاة والسلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذًا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا ففيم إذًا نحرم عليهما تلاوة القرأن أو مس القرأن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا بل في هذه النصوص التي يُستفاد منها مع شيء من أن ... والتفكر فيها والتدبر إباحة القراءة وكذلك إباجة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا ينجس .
الشيخ : لا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مسّ القرآن أو تلاوته بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك ألا وهو الجواز ذلك لأن من الأصول التي تُبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة فلا ينبغي الخروج على هذا الأصل إلا بدليل ... من الكتاب أو السنة الصحيحة ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته وكذلك المرأة الحائض بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك، مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد يُصبح أحيانا جنبا من احتلام وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من الاحتلام فيصوم ثم يغتسل .
ووجه الإستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وكان لا ينام في كثير من الليالي حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وما تحفظ الدار ومن فيها من شر الشيطان ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فالذي يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم في نومهم .
فحديثنا السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجْر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرأن ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال هل هناك منع مس قراءة للقرآن
السائل : مس للقرآن .
الشيخ : مس على، والقراءة .
السائل : والقراءة .
الشيخ : هذا هو، فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرّعت الكلام على مسألة مسألة منهما ألا وهي القراءة فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرّم أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود، ذلك أن الإمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلّم عليه فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلّم لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام .
فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول ( إني كرهت أن أذكر ... ) ، أي أن أقول "وعليكم السلام" إلا على طهر فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام، ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهة كراهة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن لأننا نقول أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية حيث آية في الآية المشهورة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وفي الآية الأخرى (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيانه سواء كان جنبا أو كان طاهرا ولكن في قوله السابق ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ما يُشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة .
لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء ، إذا عرفنا هذا فالحائض لها حكم آخر، لها حكم أيسر من ذلك الحكم السّابق بالنسبة للجنب، ذلك لأن الجنب يمكن أن يُقال له تطهر أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة فهي إذًا لا تستطيع أن تطهر شرعا ولذلك فالمفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن عن جنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك التحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا .
لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما في مكان قريب من مكة يدعى بسرف فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما لك ؟ ( أنفست؟ ) قالت نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ( هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تُمنع من دخول المسجد الحرام لأنه قال لها ( غير ألا تطوفي ) ما قال لها لا تدخلي المسجد بل أباح لها بالنص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) ، فماذا يصنع الحاج، كل حاج سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة ولا بد من ذكر الله، تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره فحينما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ( اصنعي ما يصنع الحاج ) اصنعي كل ما يصنع الحاج ومما يصنعه الحاج ابتداء دخول المسجد إذًا فقد أذن لها ان تدخل المسجد الحرام، إذًا فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وُجد على الأرض فإذا أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي فأولى وأولى أن تدخل لأي مسجد من مساجد الدنيا ثم بعد هذا التعليل الذي ... المسجد وبالتالي ... القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله هذا النص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) فإذًا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن لي في سورة محددة معينة بل في كل الصور وتستطيع أن تقرأ القرآن كله، و ... هذا الحكم وأن المرأة لا يتغيّر شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت من الحالة الأخرى وهي الحيض، مما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عائشة ما ناوليني الخمرة من المسجد ) والخُمرة هو سجاد الصلاة، بساط الصلاة ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت يا رسول الله إني حائض قال عليه السلام ( إن حيضتك ليست في يدك ) فهي كانت تتوهم أن لمس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان لا ينجسه ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت إني حائض قال ( إن حيضتك ليست في يدك ) نحن على وِزان هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها ليست في بدنها فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جُنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام .
يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة فهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهي جنب كأنه الجنابة في يده فهو يعني ... بالرسول عليه السلام أن يصافح رجلا جنبا فرأه يبتسم فقال له عليه الصلاة والسلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذًا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا ففيم إذًا نحرم عليهما تلاوة القرأن أو مس القرأن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا بل في هذه النصوص التي يُستفاد منها مع شيء من أن ... والتفكر فيها والتدبر إباحة القراءة وكذلك إباجة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا ينجس .