ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟ حفظ
السائل : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للنساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر ؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل ؟
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل وهذا الأفضل هو ترك العزل لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ألا وهو تكثير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسّلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة فمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم حيث أنهم يُقللون أولادهم ويُنظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم ...
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ موانع في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) نعم ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدا مباشرا وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية، هذه الغاية هي خشية إملاق فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو شيء يحول بين المرأة وبين الحمل إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما ...
مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها فحينئذ ... الواضح أن الجواب بالجواز إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا وإذا عُرف ما ذكرنا عُرف أيضا حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تُبيح المحضورات وإلا فالأمر حينذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم، هذا ما عندي حول هذا السؤال .
السائل : السؤال الرابع .
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل وهذا الأفضل هو ترك العزل لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ألا وهو تكثير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسّلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة فمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم حيث أنهم يُقللون أولادهم ويُنظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم ...
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ موانع في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) نعم ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدا مباشرا وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية، هذه الغاية هي خشية إملاق فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو شيء يحول بين المرأة وبين الحمل إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما ...
مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها فحينئذ ... الواضح أن الجواب بالجواز إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا وإذا عُرف ما ذكرنا عُرف أيضا حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تُبيح المحضورات وإلا فالأمر حينذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم، هذا ما عندي حول هذا السؤال .
السائل : السؤال الرابع .