هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة ؟ حفظ
السائل : هل يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمورا على الموائد ؟
الشيخ : إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ... الحديث الصحيح ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر ) فلهذا وهذا لا يجوز لمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكرا سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم اللّهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر.
فإذا كان الداعية مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك ... المنكر لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن المدعو أن فيها منكرا، ولأنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة الكافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة ليتخذها فيما بعد وليمة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدا رويدا، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
الشيخ : إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ... الحديث الصحيح ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر ) فلهذا وهذا لا يجوز لمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكرا سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم اللّهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر.
فإذا كان الداعية مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك ... المنكر لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن المدعو أن فيها منكرا، ولأنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة الكافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة ليتخذها فيما بعد وليمة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدا رويدا، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .