كلام الشيخ عن قولهم حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ورده عليهم . حفظ
الشيخ : الفصل الأول حديث الآحاد .
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث فلا تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) وهكذا أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثنائه على المؤمنين الذين يقولون عندما يُدعون إلى التحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وأطعنا كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما .
وقوله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) فإن " ما " من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات ؟