بيان أن التقليد ليس علما والدليل عليه . حفظ
الشيخ : أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قد ذمه في غير ما آية في القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتمذهبين على النهي عنه وقد عقد الإمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل " جامع بيان العلم وفضله " بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) ، وروي عن حذيفة وغيره، قال " لم يعبدوهم من دون الله ولكن أحلّوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم " .
وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي : ( يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك ) ، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قال : قلت : يا رسول الله إنا لا نتخذهم أربابا، قال : ( بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرّمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ ) فقلت : بلى، قال : ( تلك عبادتهم ) .
وقال عز وجل (( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم )) فمنعهم الاقتداء بآبائهم من الاتباع فقالوا (( إنا بما أرسلتم به كافرون )) .
وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم : (( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين )) ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أؤلئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلَّد كما لو قلد رجل فكفر وقلّد آخر فأذنب وقلّد آخر في مسألة فأخطأ فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه، ثم رورى عن ابن مسعود أنه كان يقول: " اغد عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك " ومن طريق أخرى أنه قال: " كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال " يعني المقلد .
وعن ابن عباس قال : " ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع " ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي أنه قال ( تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون ) ، وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهُدي لرشده ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في ... وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وكذلك قال العلامة السّيوطي أن المقلد لا يُسمّى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه و ... الشوكاني في " إرشاد الفحول " وقال إن التقليد جهل وليس بعلم ، وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء وفسّر العلامة ابن الهمام الجاهل هنا بالمقلد ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم فقال أبو حنيفة " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " وفي رواية " حرام على من لم يعرف دليله أن يُفتي بـ ... فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا " وقال مالك " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " وقال الشافعي " أجمع المسلمون على أن من استبان له السّنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد " وقال " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نقله خلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي " وقال " كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني " وقال الإمام أحمد " لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا " واشتهر عنهم أنهم قالوا " إذا صحّ الحديث فهو مذهبي " إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نبذة منها قليلة في مقدمة كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم" و فيما ذكرناه كفاية .
وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي : ( يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك ) ، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قال : قلت : يا رسول الله إنا لا نتخذهم أربابا، قال : ( بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرّمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ ) فقلت : بلى، قال : ( تلك عبادتهم ) .
وقال عز وجل (( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم )) فمنعهم الاقتداء بآبائهم من الاتباع فقالوا (( إنا بما أرسلتم به كافرون )) .
وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم : (( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين )) ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أؤلئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلَّد كما لو قلد رجل فكفر وقلّد آخر فأذنب وقلّد آخر في مسألة فأخطأ فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه، ثم رورى عن ابن مسعود أنه كان يقول: " اغد عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك " ومن طريق أخرى أنه قال: " كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال " يعني المقلد .
وعن ابن عباس قال : " ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع " ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي أنه قال ( تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون ) ، وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهُدي لرشده ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في ... وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وكذلك قال العلامة السّيوطي أن المقلد لا يُسمّى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه و ... الشوكاني في " إرشاد الفحول " وقال إن التقليد جهل وليس بعلم ، وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء وفسّر العلامة ابن الهمام الجاهل هنا بالمقلد ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم فقال أبو حنيفة " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " وفي رواية " حرام على من لم يعرف دليله أن يُفتي بـ ... فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا " وقال مالك " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " وقال الشافعي " أجمع المسلمون على أن من استبان له السّنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد " وقال " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نقله خلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي " وقال " كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني " وقال الإمام أحمد " لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا " واشتهر عنهم أنهم قالوا " إذا صحّ الحديث فهو مذهبي " إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نبذة منها قليلة في مقدمة كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم" و فيما ذكرناه كفاية .