كلام الشيخ عن موضوع معانقة الكبير للكبير ومدى شرعيتها . حفظ
الشيخ : لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لا بد من أن نتكلم عن معانقة الكبير للكبير هاهنا باب كما سمعتن فيه شرعية معانقة الكبير للصغير فهل تشرع معانقة الكبير للكبير وطبعا الكلام الآن معانقة الجنس للجنس ال ... أما معانقة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليست زوجته، هل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يُعانقه كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها الجواب لا في كل من الصورتين، ليس من أداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر، إذا واحد كان مسافرا وجاء بعد لأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه أما في غير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ " قال ( لا ) قال " أفيلتزمه؟ " قال ( لا ) قال " أفيقبله؟ " قال ( لا ) قال " أفينحني له؟ " قال ( لا ) قال " أفيصافحه؟ " قال ( نعم ) ، هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا، ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أنس أيعانق بعضنا بعضا ؟ قال ( لا ) هذا نص عام فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا لا بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من النبي عليه السلام لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر، لذلك أنا أستحب الإكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو في غير سفر أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر.
إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر.
إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر.