" ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به . قال ابن المنذر : وهو رواية عن أحمد . والأول أولى ؛ للحديث، ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير " حفظ