حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا المعلى بن أسد قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار قال : حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل . ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجة : الصحيح هو الأول والثاني وهم . حفظ