يقول الشارح في حديث ابن عباس "من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر" يقول : فلا صلاة له أي فليس له تلك الصلاة لو صلاها في غير محل النداء وإنما أتى بنفي الجنس للدلالة على عموم الحكم لكل صلاة ترك فيها إجابة الأذان وإلا فليس المراد أنه بطلت صلاته كلها بترك الإجابة مرة وظاهر هذا الحديث أنا الجماعة في المسجد الذي سمع نداؤه فرض لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلاته وهو خلاف ما عليه أهل الفقه فلابد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة ؟ حفظ