إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى زوجته ثم اغتسل فورا ثم رأى منيا فهل يجب عليه غسلا آخر أم يجب عليه الوضوء فقط ؟ حفظ
الشيخ : إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى شهوة ثم اغتسل فورا ثم شاهد منيا فهل يجب عليه الغسل أم يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضئا أي ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل أي عند خروج المني بشهوة؟
هنا مسألتان يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط، الجواب المسألة فيها خلاف بالطبع بين الفقهاء فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يُعيد غسلا آخر ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافق كما صرح بذلك الرسول عليه السلام بقوله ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل بعد ما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء، إذا حمل حمّال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه الغسل، من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل ومن قال إن الماء الذي يوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل وهذا هو الصواب فيما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني فالجواب هنا كالغسل لا يجب عليه أيضا لأن المني طاهر وخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط فذلك لا يوجب عليه وضوءا ولا سيّما أنه لا يوجد حديث مطلقا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة أو شهوة .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يلتحم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة ، نحن بحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ثم خرج منه بقية من المني، هذا لا يجب عليه ... نعم
السائل : ارفع صوتك صاحب السؤال
سائل آخر : خروج المذيء لا يوجب الوضوء
الشيخ : ... مذيء
السائل : إذًا بقية المني ألا يأخذ حكم المذيء أو
الشيخ : المذيء نجس والمني طاهر وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق .
هنا مسألتان يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط، الجواب المسألة فيها خلاف بالطبع بين الفقهاء فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يُعيد غسلا آخر ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافق كما صرح بذلك الرسول عليه السلام بقوله ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل بعد ما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء، إذا حمل حمّال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه الغسل، من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل ومن قال إن الماء الذي يوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل وهذا هو الصواب فيما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني فالجواب هنا كالغسل لا يجب عليه أيضا لأن المني طاهر وخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط فذلك لا يوجب عليه وضوءا ولا سيّما أنه لا يوجد حديث مطلقا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة أو شهوة .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يلتحم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة ، نحن بحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ثم خرج منه بقية من المني، هذا لا يجب عليه ... نعم
السائل : ارفع صوتك صاحب السؤال
سائل آخر : خروج المذيء لا يوجب الوضوء
الشيخ : ... مذيء
السائل : إذًا بقية المني ألا يأخذ حكم المذيء أو
الشيخ : المذيء نجس والمني طاهر وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق .