ذكر فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية بعض المسائل المحرمة ومن ذلك ما يتعلق بالرشوة وأن الراشي والمرتشي ملعونون كما ورد في الحديث ، إذا كان الشخص محتاجا في دفع الرشوة لشخص ما في دائرة حكومية حتى لا يعطل حقه ولا يماطل في حاجته بل ينهيها الموظف فلو لم أدفعها له تماطل وأخر المعاملة وعقدها وبالعكس إذا دفعتها له ، فهل يجوز أن أدفعها له ، لأنني قد سمعت بأنه في هذه الحالة يكون دفعها جائزا وأخذها حراما فهل هذا صحيح ؟ حفظ