المراد بالنسخ عند المتقدمين والمتأخرين، والكلام على التخصيص . حفظ
الشيخ : من النسخ في اصطلاح المتأخرين ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنص متأخر عن النص السابق أما النسخ عند المتقدمين وعلى غير الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص فهو منسوخ بالنص المخصّص فهو ناسخ، غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة بالمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ والنسخ لا يجوز في حديث آحاد، لأن هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
السائل : طيب قبل الغرض ... يعني ... لأن النسخ عند المتقدمين يشمل النص ... يعني توضيح أكثر
الشيخ : ... صورت يا أخي يجوز أنه يتضح الأمر مع إتمام الكلام.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ فالنص المخصَّص هو الذي يتضمن جزئيات جهات كثيرة ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فيسخه ويرفعه منه ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية، فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد الغير المتواتر، الأحناف يقولون لا، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : تذكر ... أيضا ... .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب بس أخص أخي
السائل : إيه أخص نعم
الشيخ : إيه هذا هو أخص، الشاهد فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنص فرد غريب إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب، مادام أنه صح حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث
السائل : طيب قبل الغرض ... يعني ... لأن النسخ عند المتقدمين يشمل النص ... يعني توضيح أكثر
الشيخ : ... صورت يا أخي يجوز أنه يتضح الأمر مع إتمام الكلام.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ فالنص المخصَّص هو الذي يتضمن جزئيات جهات كثيرة ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فيسخه ويرفعه منه ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية، فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد الغير المتواتر، الأحناف يقولون لا، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : تذكر ... أيضا ... .
الشيخ : هذا قول من أقوالهم أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب بس أخص أخي
السائل : إيه أخص نعم
الشيخ : إيه هذا هو أخص، الشاهد فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنص فرد غريب إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب، مادام أنه صح حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث