امرأة تريد الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم ؟ حفظ
السائل : امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق
الشيخ : طيب والسؤال يعني تحج بدون محرم؟ وإلا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ما هو السؤال؟
السائل : الأمرين الأمرين كلاهما
الشيخ : طيب، نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج لقوله عليه السلام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف ( لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم -أو- إلا مع ذي محرم ) وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضا قد خالفت الحديث ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) هذا هو الجواب عن الوجهين .