ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة ؟ حفظ
السائل : بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة
الشيخ : نعم
السائل : ما الحكم فيه؟
الشيخ : إذا قامت فعليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك أما أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال تزيد شبرا آخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه، هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) لأن هذه الزينة كانت عبارة عن خلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسعين فيستر ذلك بالثوب .