الفائدة العشرون : جواز وسم الدابة . حفظ
العيد عباسي : العشرون فيه جواز وَسْم الدابة لا بقصد تعذيبها ولكن لمصلحة شرعية لتمييزها عن الإختلاف بغيرها كما قلنا لأنها كانت من إبل الصدقة ومثله إشعارها، إشعار الهدي هو أن الإنسان إذا أراد الحج يجوز له أن يعيّن مثلا دابة خاصة ليأخذها لتكون هديه في الحج، يعني يأخذ معه بعيره ... من المدينة سافر كما فعل عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة في حجة الوداع، فأخذوا، بعضهم ساقوا هديهم من المدينة، فمن السنة إشعار هذا الهدي، إشعاره يعني تعليمها بشيء بضربة بالسكين أو كي حتى تكون يعني ظاهرها ويسقط منها شيء من الدم يعني على جسمها، وهذا وإن كان فيه بعض الألم والتعذيب للدابة لكن ورد النص به، خلافا للأحناف الذي يكرهون ذلك ويحرمون، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة عليهم في هذا الحديث وفي حجة الوداع نفسه حينما أشعر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه هديهم، يقولون هم تمثيل فيكيف يوصف عمل الرسول عليه السلام بالتمثيل المحرم نعم.
السائل : ... .
العيد عباسي : نحن.
السائل : ... .
العيد عباسي : نحن لا نقول الكي واجب وإنما هو جائز، في ذاك الزمان ربما كانت هذه الوسيلة الأقرب والأشجع والأسهل والأحسن ... .
السائل : إلى وقتنا الحالي.
العيد عباسي : على كل نحن نقول جائزة، إذا وجد أو رأى إنسان والله وسيلة أخرى فليجأ إليهاهي ما فريضة، هذا الوَسْم طريقة للتمييز مثلا إبل الصدقة أو ماشيتها عن غيرها فليست واجبة لكنها تجوز فإذا رغب إنسان في وسيلة أخرى فلا حرج عليه ما دامت مباحة.
السائل : الوَسْم ما بيكون إلا بالنار ... .
العيد عباسي : والله الوَسْم بالكي نعم.
السائل : لو كان ... .
سائل آخر : ... .
العيد عباسي : ما هي طريقة يعني.
السائل : ... في أشياء يعني ... .
العيد عباسي : المهم ومثله إذًا إشعار الهدي بإظهار أنها هدي مختار ليقدم لله عز وجل كما في الهدي الذي يسوقه الحاج أو المعتمر من بلده إلى مكة.