كلمة حول العام والخاص والجمع بين حديث ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) وحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ) . حفظ
الشيخ : وقت معيّن دون وقت أخر وكذلك نأتي إلى تطبيق القاعدة السابقة إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مُخصَّص كمثل حديث ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فهذا مُخصّص بالأدلة السابقة أما حديث التحيّة ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ... بيصلي ركعتين ثم ليجلس فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص، حينذاك نُسلّط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس بينما تحيّة المسجد فتصلّى في كل وقت ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتُصلّى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات.
فهكذا يُوفّق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالأخر خاصة، عام مُخصّص فيُسلّط العام المطلق على العام المُخصّص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحيّة المسجد ولا صلاة بعد العصر إلا تحيّة المسجد.
قد يقول قائل لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحيّة المسجد في أوقات الكراهة، يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثي صلاة التحيّة من الأوقات، من الأمر، في الأوقات المكروهة فيقولون هم ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ) إلا في وقت الكراهة، إلا بعد الفجر، وإلا بعد العصر فهم يُخصّصون حديث الأمر بالتحيّة بحديث النهي عن الصلوات المكروهة.
نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعُف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تُسلّط لضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحيّة والصلاة في أي وقت فيقول هذا غير واضح وغير قوي لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا، لماذا تُجيزون قضاء الصلاة المنسيّة في الأوقات المنهيّة عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتهم بها التحيّة؟ أي لماذا لا تكون لا صلاة ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقتنا السابقة وهي أننا نُخصّص العام المُخصّص بالعام المطلق وينتج من ذلك أن تحيّة المسجد مستثناة من الكراهة وعندنا الحديث، حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام ... بالتحية ولغيره بصلاتها والخطيب يخطب وهو في أوقات الكراهة كما ذكرنا، وبذلك يترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز صلاة تحيّة المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة، هذا بحث فقهي علمي أصولي فمن كان قد غَلُض عليه شيء من ذلك وأراد الإستمرار ... وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة.
السائل : جزاكم الله خير إذا كانت ... حتى على الداخل؟
الشيخ : لا.