ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض ؟ حفظ
السائل : هل الجنب يقرأ القرأن ... ؟
الشيخ : للجنب كالحافظ أن يقرأ القرأن إلا أن الجنب يختلف عن الحائض في مسألة واحدة من هذا الحكم ألا وهي أن الجنب يُكره في حقه أن يقرأ القرأن جنبا وعليه أن يغتسل، أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تتطهّر إلا بعد أن يمضيَ عليها عدّتها من الحيض فلا ... من تلاوة القرأن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة، فالجنب إذًا وإن كان يُشارك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يختلف عنها في أنه باستطاعته أن يتطهّر وأن يغتسل ولذلك فإن لم يفعل وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة، لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه مُحرّمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحّة حديث فيه تحريم قراءة الجنب عليه.
وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين، الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي دواد أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم توضّأ، تبوّل يوما فليقيَه رجل فسلم عليه فبادر الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إلى الجدار فتيمّم ثم التفت إلى الرجل قائلا ( وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) أي كره الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أن يرُدّ السلام على من سلّم عليه إلا وهو على طهارة مع أنه ليس هناك إلا السلام، فلَأَن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرأن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروها بدون طهارة فلأن يقول (( هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى )) إلى أخره، وفي الأية ذكر السلام المؤمن المهيمن أولى وأولى أن يكون ذلك مكروها، لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرأن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ، غيره.