كيف يجمع بين حديث ( صوموا لرؤيته ) وبين حديث ابن عباس أن لكل بلد رؤية ؟ حفظ
السائل : ... كيف التوفيق بين حديث ابن عباس ( صوموا لرؤيته ) قال هو ... حديث رؤية كل بلد حينما أتاه الأتي من الشام؟
الشيخ : ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح فهل أنت ذاكر للفظه؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدأ صيام رمضان أظن قال له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة، قال له ألم تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
هذا هو تقريبًا إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظة حديث ابن عباس، وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته ) وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معيّنة صورتها، أن هناك أقليمين، إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام، فأقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام، واتفق كل من الاتفاق كل من الأقليمين لا يمكن يومئذ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك لبعد المساكين، ولكن لما رجع كُريْب جاء بعد ما ... هو المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام فاستطاع هو أن يُخبر ابن عباس بأن الشاميين طبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا، فأجاب ابن عباس بأننا نصوم على رؤية بلادنا، قال لا هات نصوم على رؤية هلال الشام قال له لا، هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق، فلو اعتزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربّما ظهر في صيامه نقص لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يوما ثم عيّدوا فإذا عيّد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان قدامه كمان ... يوم.
فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيّة وهو إذا ابتدأ إقليم الصوم على خلاف إقليم أخر فلكل حينئذ أن يتمّم بناء على رؤيته فإما أن يرى هلال الإفطار والخروج من رمضان وإما إذا غمّ عليه فيمسكون له ثلاثين يوما، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين فلا يتمّ الصيام في الشهر، هذا الذي قال فيه ابن عباس "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم" وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام ( صوموا لرؤيته ) بدليل أن الذي يقول ( صوموا لرؤيته ) ... يقول في مثل ... لكلّ رؤيته، لكل رؤيته ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن لأن ... جاء بعد أن دخل كل من البلدين بصيام برؤيته الخاصة، فيخرج أيضا من الصيام برؤيته خاصة لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب إما زيادة يوم أو نقص يوم.
السائل : مع توفر الأسباب في يوم مثل لو الحاكم تتوفر الأسباب ... مشكلتنا نحن.
الشيخ : ... هذا يقع صحيح لذلك وقال لك أنه هو حديث ابن عباس عالج حزئية معيّنة صحيح أنه لا يقع، نعم.
الشيخ : ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح فهل أنت ذاكر للفظه؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدأ صيام رمضان أظن قال له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة، قال له ألم تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
هذا هو تقريبًا إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظة حديث ابن عباس، وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته ) وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معيّنة صورتها، أن هناك أقليمين، إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام، فأقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام، واتفق كل من الاتفاق كل من الأقليمين لا يمكن يومئذ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك لبعد المساكين، ولكن لما رجع كُريْب جاء بعد ما ... هو المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام فاستطاع هو أن يُخبر ابن عباس بأن الشاميين طبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا، فأجاب ابن عباس بأننا نصوم على رؤية بلادنا، قال لا هات نصوم على رؤية هلال الشام قال له لا، هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق، فلو اعتزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربّما ظهر في صيامه نقص لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يوما ثم عيّدوا فإذا عيّد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان قدامه كمان ... يوم.
فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيّة وهو إذا ابتدأ إقليم الصوم على خلاف إقليم أخر فلكل حينئذ أن يتمّم بناء على رؤيته فإما أن يرى هلال الإفطار والخروج من رمضان وإما إذا غمّ عليه فيمسكون له ثلاثين يوما، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين فلا يتمّ الصيام في الشهر، هذا الذي قال فيه ابن عباس "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم" وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام ( صوموا لرؤيته ) بدليل أن الذي يقول ( صوموا لرؤيته ) ... يقول في مثل ... لكلّ رؤيته، لكل رؤيته ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن لأن ... جاء بعد أن دخل كل من البلدين بصيام برؤيته الخاصة، فيخرج أيضا من الصيام برؤيته خاصة لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب إما زيادة يوم أو نقص يوم.
السائل : مع توفر الأسباب في يوم مثل لو الحاكم تتوفر الأسباب ... مشكلتنا نحن.
الشيخ : ... هذا يقع صحيح لذلك وقال لك أنه هو حديث ابن عباس عالج حزئية معيّنة صحيح أنه لا يقع، نعم.