على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة ؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه ( إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ..) ؟ حفظ
السائل : سؤال على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنّة؟ فإن كانت سنّة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه ( إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ) ؟ علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مُشْعر بعدم الوجوب؟
الشيخ : الواقع أنه هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية ( و أراد أحدكم أن يضحي ) نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا ال ... أي أن الإنسان مكلّف بعبادة وبطاعة فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وأن ينهض بها، فإذا لم يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقْصِره على ذلك قصرا، لا فالنكتة في أنه نسب حكم من أراد أن يضحّي إلى إرادة الإنسان هو هذه الناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرأن الكريم (( لمن شاء منكم أن يستقيم )) إذًا الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني أنه نُسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم أنه الاستقامة غير واجبة، ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك وهنا، لذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادّخر لنا وما خُفِي لنا من مثل هذا السؤال قلنا أنه الإرادة قسمان إرادة كونية وإرادة شرعية فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية إلى الإرادة الكونية لأنه لا يقع شيء في هذا الكون ... عن الله عز وجل، فهنا لما قال الله عز وجل (( لمن شاء منكم أن يسقيم )) لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة لأن بها رُبطت التكاليف الشرعية كلها، ومثال على هذا الذي نقوله وإن كانت الأية كافية في ذلك وشافية لكن على سبيل التفريع قال عليه الصلاة والسلام ( من أراد الحج فليعجِّل ) أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج ... واجب، الجواب لا لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلّفا وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه، لذلك رفع القلم عن ثلاث كما تعلمون في الحديث الصحيح ( عن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبيّ حتى يبلغ ) ، غيره.
عيد عباسي : بالإضافة إلى ما سبق أن الحديث هذا ( وأراد أحدكم أن يضحى )) ليس مُساقا أو مَسوقا ل.
الشيخ : نعم.
عيد عباسي : بيان حكم الأضحية وإنما لبيان شيء أخر وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا، أما ما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا ( من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا ) هنا بيان للحكم بينما ذلك بيان لحرمة أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيئا.
الشيخ : صح.
عيد عباسي : ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجذعة؟