ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ؟ حفظ
الشيخ : ... يجب أن ننظر في الدليل الذي ألزم هذا المجتهد أن يشترط هذا العدد وحينما فعل أهل التحقيق وجدوا نوعين من الأحاديث في عدد الأربعين، النوع الأول وهو صحيح أن أول جمعة جُمِعت كان عدد الصحابة أربعين، هذا صحيح ولكن هذا لا يدل على أنه هذا الأمر الذي اتفق أنه وقع، لا يدل على أنه شرط من شروط صحة الصلاة، فكل صلاة جمعة ستتكرّر ضروري أن يكون العدد أربعين فصاعدا، لأنه هذا كما يقول علماء الأحناف في قضية أخرى واقعة عين، هكذا اتفق فكان عدد أربعين ... أحد وأربعين، لا بد ما يكون تسع وثلاثين أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدل على الشرطية وإنما القسم الثاني من الأحاديث هي تدلّ على الشرطية ولكنها غير صحيحة باتفاق علماء الحديث وفي مقدّمتهم الإمام أبو الحسن الدارقطني فقد ساق كل الأحاديث الورادة في تحديد عدد من ثلاثين أو أربعين أو خمسين، الروايات كلها مختلفة وهي كلها واهية الأسانيد لا تقوم بها حجة.
إذًا لم يثبت اشتراط عدد الأربعين بصورة خاصة حديث تقوم به حجّة، على أننا نكتفي بإطلاق قول الله عز وجل عن اشتراط أي عدد (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) الذي يُنادي شخص والإمام شخص و رجل ثالث شخص فهم ثلاثة و هذا جمْع على أن بعض العلماء يقولون اثنان فما فوقهما جماعة وإن كان رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولكنه إسناده ضعيف، تفضل.
السائل : ... .
الشيخ : أه عفوا أنا ما فهمت ... سؤال السائل، تفضل.