حكم نكاح التحليل و بيان التحايل فيه . حفظ
الشيخ : نوع أخر مثلا للحيل الشرعية التي يسمونها ونوع أخر لما يعلمون أنه لا يجوز ومع ذلك فهُم يخالطونه ويواقعونه، مثلا النكاح المعروف في كتب الفقه بنكاح التحليل والمعروف عند العامة عندنا بالشام بـ"التتحيشة"، هذا النكاح على الرغم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لعن الله المحلل والمحلل له ) فيوجد إلى اليوم من يُفتي بجواز هذا النكاح، وأنّ الذي يتزوّج امرأة وفي نيّته يطلقها صباح بناءه عليها ليُحلّها لزوجها الأول هذا أمر جائز، مع أن الرسول عليه السلام قد لعنه ولعن الذي حُلّلت هذه المرأة من أجله، وأكثر من هذا فقد سمّى الرسول عليه الصلاة والسلام المحلّل ( بالتيس المستعار ) ونعمة التسمية مع هذا كله لا نزال نرى حتى اليوم في كتب الفقه أن نكاح التحليل جائز، نحن لا ننكر أن يُخطئ عالم من علماء المسلمين ويكون في ذلك مأجورا و لكننا نُنكر كل الإنكار أن يُصرّ من تبيّن له هذا الخطأ أن يُصر عليه وقد علم أن الرسول عليه السلام لعن فاعله، فهذا النكاح، نكاح التحليل يراد به الاحتيال على قوله تبارك وتعالى (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فيأتي هذا التيس المستعار ويزعم أنه هو الزوج غير الزوج الأول فيُحلّ هذه المرأة للزوج الأول، وكلنا يعلم أن الزوج المذكور في الأية هو المعني في مثل أية أخرى (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها )) (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) هذا الزوج يتزوّج لمقاصد عظيمة ليحْصِن نفسه وليحصن زوجه وليكثر ذريه أو أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم، من أجل ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بنكاح الولود فقال صلى الله عليه وأله وسلم ( تزوجوا الولود والودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) .
التيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الأية أو في الحديث وإنما كل ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي استحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل.
هذا مثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا قد وُضع له كتب في بعض الكتب الفقهية بباب الحيل على المكشوف، باب الحيل الشرعية فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم في ذكر بيع العينة ضرب به مثلا لمعاملات أخرى يُحتال بها على ما حرّم الله منها عقد نكاح التحريم.
التيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الأية أو في الحديث وإنما كل ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي استحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل.
هذا مثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا قد وُضع له كتب في بعض الكتب الفقهية بباب الحيل على المكشوف، باب الحيل الشرعية فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم في ذكر بيع العينة ضرب به مثلا لمعاملات أخرى يُحتال بها على ما حرّم الله منها عقد نكاح التحريم.