الجواب على شطر من السؤال وهو قوله : وورد عن ابن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره مهما كانت منزلته . حفظ
الشيخ : أما الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن عمر " قبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامسة فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء " هذا ليس حديثا ولا يحسن سِرده في جملة الأحاديث لأنه كل مسلم لا سيما إذا كان غير مثقف الثقافة الشرعية التامة وبخاصة إذا كان لا علم عنده بعلم الحديث أو مصطلح الحديث، إذا سمع كلمة حديث كذا تبادر إلى ذهنه أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، فهذا الحديث الثاني لم يُذكر فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو ليس حديثا مرفوعا للرسول صلى الله عليه وأله وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر انتهبوا لهذا، ابن عمر يقول " قبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامسة فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء " هذا كلام ابن عمر وهو كلام صريح في إيجابه هو على من قبّل امرأته الوضوء، ولكن هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى يُشْكل على السائل الحديث الأول، الحديث الأول حديث عائشة له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة الذي قال الله عز وجل في حقه تعليما لأمته (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ولم يقل لقد كان لكم في ابن عمر أسوة حسنة أو في عمر أو نحو ذلك لاسيما في حالة تعارض قول عمر أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة مع سنّة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، ففي هذه الحالة أي في حالة تعارض قول أحد الصحابة مع سنّة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فلا ينبغي أن يؤخذ بقوله ويترك أو تترك سنُة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هنا الأمر، عندنا حديث عائشة أن الرسول عليه السلام كان يقبّلها ثم يصلي ولا يتوضأ، وعندنا كلام ابن عمر أن قُبْلة الرجل لامرأته وجسّها بيده يوجب عليه الوضوء، فلا نأخذ بهذا القول مادام أنه مخالف لسنّة الرسول عليه السلام وفعله الذي أمِرنا بالائتساء به.
ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا؟ وهذا القول نعرفه من عامة الناس حتى بعض طلبة العلم حتى بعض أهل العلم إذا ما عورضوا في آراءهم وفي مذاهبهم بأية أو بحديث جابهونا بقول لأحد السلف من الصحابة أو من دونهم، وبيقولوا منين جابو؟ يا أخي نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين الكتاب والسنّة، ولم يضمن لنا عصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا مادام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة.
فهنا ابن عمر صحابي جليل ولكن ليس معصوما لاسيما وقد خالف سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام ولاسيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمّنه حديث عائشة، وباختصار فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة المجتهدين، ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصلية وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة، ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها وإنما نريد أن نذكّر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة، فنادر ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا ومسبوق إليه ولو كان خطأ، نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة، وهذه المسألة من هذا القبيل فأبو حنيفة يقول مسّ المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مالك وأحمد يقولان إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض.
إذًا هذا خلاف، فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف، نص القرأن في ذلك صريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرأن (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .
ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا؟ وهذا القول نعرفه من عامة الناس حتى بعض طلبة العلم حتى بعض أهل العلم إذا ما عورضوا في آراءهم وفي مذاهبهم بأية أو بحديث جابهونا بقول لأحد السلف من الصحابة أو من دونهم، وبيقولوا منين جابو؟ يا أخي نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين الكتاب والسنّة، ولم يضمن لنا عصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا مادام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة.
فهنا ابن عمر صحابي جليل ولكن ليس معصوما لاسيما وقد خالف سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام ولاسيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمّنه حديث عائشة، وباختصار فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة المجتهدين، ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصلية وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة، ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها وإنما نريد أن نذكّر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة، فنادر ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا ومسبوق إليه ولو كان خطأ، نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة، وهذه المسألة من هذا القبيل فأبو حنيفة يقول مسّ المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مالك وأحمد يقولان إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض.
إذًا هذا خلاف، فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف، نص القرأن في ذلك صريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرأن (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .