معنى قوله تعالى : (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا )) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق . والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك . حفظ
الشيخ : فهنا لما وجدنا هذا الخلاف وجب علينا الرجوع إلى ما أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه الكتاب والسنّة، الكتاب وجدنا فيه أية (( أو لامستم النساء )) و هي التي تمسّك بها الإمام الشافعي حين قال يجب الوضوء من لمس النساء، والسنّة وجدنا حديث عائشة هذا الصريح في أن الرسول عليه السلام كان لا يتوضأ، ليس فقط إذا مسّ زوجته بل وإذا قبّلها أيضا فالتقبيل مسّ وزيادة لأن المسّ هذا قد لا يكون مقرونا بشهوة أما التقبيل فهو دائما وأبدا بالنسبة للزوجين مقرونا بالشهوة، فاختلف علماء الفقه في التوفيق بين الأية والحديث، الأية تقول (( أو لامستم النساء )) ظاهرها هذا اللمس، الحديث يقول لا، لاينقض الوضوء والأية نفسها علماء التفسير القدامى اختلفوا، منهم من أخذ بظاهرها (( أو لامستم النساء )) مجرد ما تمسّ المرأة انتقض وضوءك، ومنهم من قال لا ليس المقصود من هذ اللمس المذكور في هذه الأية إلا الجماع، فاللمس أو (( لامستم النساء )) كناية عن الجماع وهذا قول ابن عباس ترجمان القرأن وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الأية لا تعني المسّ العادي وإنما تعني الجماع وابن عباس بصورة خاصة يقول إن القرأن لطيف في الكناية، بيجيب عبارة ناعمة جدا وهو يعني شيء يُستقبح عادة التصريح به فهو يقول (( أو لامستم النساء )) وهو يعني الجماع هذا قول ابن عباس بالضبط وعلي بن أبي طالب أيضا فسّر الأية بمعنى الجماع.
وهذا الذي رجّحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الأية ذكر أيضا ما يوجب الغسل ألا وهو الذي كنَى عنه باللمس.
ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرأن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرأن إلى السنّة لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرأن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم )) يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرأن وأمرناك وولّجنا الأمر إليك لتوضّحه وتفسّره وتبيّنه للناس، فبيان القرأن هو شيء أخر غير القرأن، هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكّنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا (( وأنزلنا إليك الذكر )) أي القرأن (( لتبيّن للناس )) ما أنزل في القرأن أنت تتولى بيانه حتى ما يجيء كل إنسان يقول معنى الأية كذا معنى الأية كذا فيفسّر القرأن برأيه فيَضلّ ويُضلّ.
وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرأن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنّة وهي ثلاثة أقسام، إما قوله وإما فعله وإما تقريره، أما قوله عليه السلام فواضح إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمِل بيانه في القرأن مثلا (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر )) أي وصلاة الفجر فذكر هنا في هذه الأية إقامة ثلاثة أوقات (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار (( إلى غسق الليل )) إلى دخول الظلام (( وقرأن الفجر )) أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات وين خمسة أوقات؟ عندنا نحن خمسة بيّنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها.
فهذه الأية تفسّر على ضوء السنّة (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب، يدخل فيه وقتا الظهر والعصر وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء، من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنّة، من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت ثم صلى ثاني يوم الظهر قريبا من العصر ثم صلى العصر في أول الوقت ثم صلى العصر قبيل اصفرار الشمس ثم صلى المغرب في أول الوقت ثم صلى المغرب في أخر الوقت ثم العشاء وفي كل ذلك يقول عليه السلام ( الوقت بين هاذين ) لسنا في هذا الصدد إنما القصد أن القرأن يفسّره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا ( الوقت بين هاذين ) وإما بفعله والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير، ومن أشهر هذه الأمثلة (( والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما )) انظروا كيف أن السنّة تبيّن الآن هذه الأية لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فلسا، فلسا لا قيمة له، اسمه سارق سرق بيضة، اسمه سارق سرق دجاجة، اسمه سارق أي شيء، فهل تقطع يده؟ الأية قال (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا، وهذا هو المثال ((والسارق والسارقة )) قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) ، من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده مع أن الله عز وجل (( والسارق )) لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا ثم أين تقطع يده؟ قال (( فاقطعوا أيديهما )) السارق والسارقة، أتقطع يده هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ بيّنت السنّة أن اليد تقطع من هنا، ليس من المرفقين ولا من الإبط وإنما من هنا، هذا بيان بالفعل، ذاك بيان بالقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) بيان بالقول، هذا بيان بالفعل وما نحن فيه الآن من هذا القبيل، كان يقبّل بعض زوجاته ثم يقوم يصلّي ولا يتوضأ إذًا هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرأن (( أو لامستم النساء )) ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس وإنما هو كناية كما قال علي ابن عباس عن الجماع.
وهذا الذي رجّحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الأية ذكر أيضا ما يوجب الغسل ألا وهو الذي كنَى عنه باللمس.
ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرأن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرأن إلى السنّة لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرأن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم )) يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرأن وأمرناك وولّجنا الأمر إليك لتوضّحه وتفسّره وتبيّنه للناس، فبيان القرأن هو شيء أخر غير القرأن، هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكّنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا (( وأنزلنا إليك الذكر )) أي القرأن (( لتبيّن للناس )) ما أنزل في القرأن أنت تتولى بيانه حتى ما يجيء كل إنسان يقول معنى الأية كذا معنى الأية كذا فيفسّر القرأن برأيه فيَضلّ ويُضلّ.
وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرأن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنّة وهي ثلاثة أقسام، إما قوله وإما فعله وإما تقريره، أما قوله عليه السلام فواضح إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمِل بيانه في القرأن مثلا (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر )) أي وصلاة الفجر فذكر هنا في هذه الأية إقامة ثلاثة أوقات (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار (( إلى غسق الليل )) إلى دخول الظلام (( وقرأن الفجر )) أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات وين خمسة أوقات؟ عندنا نحن خمسة بيّنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها.
فهذه الأية تفسّر على ضوء السنّة (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب، يدخل فيه وقتا الظهر والعصر وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء، من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنّة، من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت ثم صلى ثاني يوم الظهر قريبا من العصر ثم صلى العصر في أول الوقت ثم صلى العصر قبيل اصفرار الشمس ثم صلى المغرب في أول الوقت ثم صلى المغرب في أخر الوقت ثم العشاء وفي كل ذلك يقول عليه السلام ( الوقت بين هاذين ) لسنا في هذا الصدد إنما القصد أن القرأن يفسّره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا ( الوقت بين هاذين ) وإما بفعله والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير، ومن أشهر هذه الأمثلة (( والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما )) انظروا كيف أن السنّة تبيّن الآن هذه الأية لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فلسا، فلسا لا قيمة له، اسمه سارق سرق بيضة، اسمه سارق سرق دجاجة، اسمه سارق أي شيء، فهل تقطع يده؟ الأية قال (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا، وهذا هو المثال ((والسارق والسارقة )) قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) ، من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده مع أن الله عز وجل (( والسارق )) لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا ثم أين تقطع يده؟ قال (( فاقطعوا أيديهما )) السارق والسارقة، أتقطع يده هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ بيّنت السنّة أن اليد تقطع من هنا، ليس من المرفقين ولا من الإبط وإنما من هنا، هذا بيان بالفعل، ذاك بيان بالقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) بيان بالقول، هذا بيان بالفعل وما نحن فيه الآن من هذا القبيل، كان يقبّل بعض زوجاته ثم يقوم يصلّي ولا يتوضأ إذًا هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرأن (( أو لامستم النساء )) ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس وإنما هو كناية كما قال علي ابن عباس عن الجماع.