خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة . حفظ
الشيخ : حينئذ حكّمنا نص القرأن السابق (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) فرجعنا إلى الله وجدنا الأية (( أو لامستم النساء )) رجعنا إلى رسول الله الذي تولّى بيان القرأن وإذا به نجده يقبّل زوجته ولا يتوضأ، يمسّ زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة ثم يستمر وهو يصلّي ولا ينتقض وضوءه فعرفنا حينذاك أن اللمس الذي كان يقع من الرسول عليه السلام ولا يتوضأ من أجله هو غير اللمس الذي ذكره ربه عز وجل في كتابه (( أو لامستم النساء )) فاللمس في القرأن هو الجماع واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث هو أولى منه التقبيل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.