بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها . حفظ
الشيخ : وحينئذ فنترك أثر ابن عمر وقول ابن عمر ندعه له لأنه هو قال يجب الوضوء من التقبيل وغيره من كبار الصحابة مثل ابن عباس وغيره أيضا قالوا ما فيه وضوء على التقبيل ولا على اللمس وهذا القول دعمه حديث عائشة وقول ابن عمر ليس هناك ما يدعمه فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الوضوء اللهم إلا في حالة واحدة ليس لها علاقة بالحديث وذلك إذا خرج منه شيء، لمس أو قبّل فتحرّكت شهوته وخرجت منه إما مذي أو مني فحينئذ يكون للحكم ليس له علاقة حينذاك باللمس أو التقبيل، فاللمس أو التقبيل لا ينقض الوضوء كلمس أو تقبيل أما إذا خرج منه أي شيء ولو مجرّد ما نظر وما لمس وخرج منه شيء فهذا الشيء هو الذي أوجب الوضوء.
هذا خلاصة عما يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر، فحديث عائشة لا يعارَض بقول ابن عمر لأنه قول ابن عمر ليس تشريعا بخلاف فعل الرسول عليه السلام الوارد في حديث عائشة.