الكلام على مسألة قراءة الحائض للقرآن وذكر الأدلة على ذلك : منها حديث عائشة في حجة الوداع : ( فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري ) وفي حديث جابر ( غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري ) . حفظ
الشيخ : بقي علينا أن نأتي بالدليل الذي يدلّ على جواز قراءة الحائض للقرأن لأنه سبق أن ذكرنا أن حديث ( لا يقرأ القرأن جنبا ولا حائض ) مع ضعف إسناده فقد جاء من الحديث الصحيح ما يخالفه فذكرنا الحديث الذي يخالفه فيما يتعلق بالجُنُب والآن علينا أن نذكر الحديث الذي يتعلق بالحائض وأنه يجوز لها أن تقرأ القرأن في حال حيضتها.
روى البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما حجّت مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم فلما نزلوا في مكان قبل مكة يُعرف بسَرِف دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال ( مالك تبكين؟ لعلك نفِسْك ) قالت نعم، أي حضت قالت نعم، قال عليه الصلاة والسلام ( ذاك أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري ) وفي حديث جابر في صحيح البخاري قال لها ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي ) فدل الحديث على أن الذي تُمنع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنها تقرب البيت وأنها تدخل المسجد الحرام ولكن لا تطوف، كذلك نهى الحديث على أن تصلي فدل ذلك بالمفهوم أيضا على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرأن لأنها أمرت أن تصنع ما يصنع الحاج، فماذا يصنع الحاج؟ ألا يقرأ القرأن؟ بلى ألا يدخل المسجد الحرام؟ بلى كما أنه يطوف ويصلي فمنعها بالطواف بالبيت والصلاة وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرأن والدخول إلى المسجد الحرام.
فكان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وهو مما صدر منه في أخر حياته، كان هذا النص دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرأن وهي حائض لأنه ما حرّم عليها إلا الصلاة فدل ذلك على أن قراءة القرأن يجوز لها وهي حائض، كذلك دل الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ألا وهو المسجد الحرام، لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن معشر السلفيّين مانعا أن يقرأ المسلم القرأن وكذلك الحائض وهو جنب وهي حائض كذلك لا نجد مانعا يمنع المسلم من أن يأخذ القرأن وهو جنب، هذا من حيث الجواز.
روى البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما حجّت مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم فلما نزلوا في مكان قبل مكة يُعرف بسَرِف دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال ( مالك تبكين؟ لعلك نفِسْك ) قالت نعم، أي حضت قالت نعم، قال عليه الصلاة والسلام ( ذاك أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري ) وفي حديث جابر في صحيح البخاري قال لها ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي ) فدل الحديث على أن الذي تُمنع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنها تقرب البيت وأنها تدخل المسجد الحرام ولكن لا تطوف، كذلك نهى الحديث على أن تصلي فدل ذلك بالمفهوم أيضا على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرأن لأنها أمرت أن تصنع ما يصنع الحاج، فماذا يصنع الحاج؟ ألا يقرأ القرأن؟ بلى ألا يدخل المسجد الحرام؟ بلى كما أنه يطوف ويصلي فمنعها بالطواف بالبيت والصلاة وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرأن والدخول إلى المسجد الحرام.
فكان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وهو مما صدر منه في أخر حياته، كان هذا النص دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرأن وهي حائض لأنه ما حرّم عليها إلا الصلاة فدل ذلك على أن قراءة القرأن يجوز لها وهي حائض، كذلك دل الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ألا وهو المسجد الحرام، لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن معشر السلفيّين مانعا أن يقرأ المسلم القرأن وكذلك الحائض وهو جنب وهي حائض كذلك لا نجد مانعا يمنع المسلم من أن يأخذ القرأن وهو جنب، هذا من حيث الجواز.