( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو ) هل يقال إن النهي عن ذلك يدل على عدم جواز مس المصحف للكافر والجنب والغير المتطهر . حفظ
السائل : الشيء الثاني في الموضوعات التي ... حديث هذا أذكر بأنه في يقول أنه هو نص عام أو العبارة مطلقة ويوضحها حديث ... حملتم فيه الطاهر على غير المسلم، نهى أن يسافر بالقرأن إلى أرض العدو.
الشيخ : نعم.
السائل : إيه، ما يمكن أن يقال إنه الطهارة كما قلتم لفظ مشترك لكن لا تتحصّل إلا بتحصيل جميع فروعها لأنه الاحتياط أو حتى نحصّل.
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فنقول ممكن يُراد بها الكافر ويمكن أن يراد مثلا الجنب ويمكن أن يراد بها غير المتوضّأ، فحتى نجزم أنه حصل المراد نحقق في ... فإذا ما تحقق ... بيكون أنه على سفر أو.
الشيخ : هذا الرد عليه أن إعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه ليس من طريق أهل العلم، ولا هو مما جرى الأسلوب اللغوي عليه، فأنت إذا قلت مثلا رأيت عينا، لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى ... ورأى نقدا ورأى عينا جارية وجاسوسا وإلى أخر ذلك مما يُقال في كل الألفاظ المشتركة، فلا بد من تحديد المعنى ولا يمكن أن يتلفّظ الشارع الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعا لا يُحدّد المراد منه ولذلك فنحن ندّعي بأن هذا الحديث المراد واضحا بالأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي ذكرته نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فقوله ( لا يمس القرأن إلا طاهر ) ... مسلم أي لا يمس القرأن غير المسلم كما في ذاك الحديث الثاني وبذلك يُفسّر الحديث بعضه ببعض ولا يبقى فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم الجنب أن يمسّ القرأن لأن المسلم الجنب هو طاهر بنص قوله عليه السلام ( إن المؤمن لا ينجس ) فذد النجس طاهر، فالمؤمن طاهر سواء كان جنبا أو غير جنب، فهذا الذي يبدو لنا في الحديث المذكور.
السائل : ما بدنا يقرأ القرأن ما فيه عندنا حديث لا يقرأ القرأن إلا طاهر إذا يمسّ.
سائل آخر : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. وعليكم السلام.
السائل : نهى ... الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أخي ... .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.