ما معنى قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل... )) وهل فيه دلالة على عدم قرب الجنب للمسجد؟ حفظ
السائل : ... من ذلك أنها تقرب من البيت وتقرأ القرأن ... الأية ... قوله سبحانه وتعالى (( يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل )) .
سائل آخر : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : وهو عندي ... الأية أنه المسلم الذي لا ... الجنب أو الحائض إلا عابر سبيل؟ قلت ... الرجل من البيت.
الشيخ : مش أنا قلت.
السائل : نعم يعني افرض ... .
سائل آخر : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... تفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن نتذكّر دائما وأبدا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض فإن بدا لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النحو الذي ذكرناه أنفا فيما يتعلق في شرح أية (( لا يمسه إلا المطهرون )) فالأية التي سألت عنها وهي قوله تبارك وتعالى (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) إلى أخرها، قد ذكر العلماء والمفسّرون لها قولين، فالأول لا تقربوا الصلاة نفسها والقول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولا منهما هو القول الثابت الصحيح والأخر خطأ فحينذاك لا بد من معرفة الصواب من الخطأ.
فهنا قيل قولان فأيهما الصحيح؟ نحن نقول الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الأيات القرأنية أن تفسّر على الحقيقة لا على المجاز، والمقصود بالحقيقة والمجاز في خصوص هذه الأية هو قوله تعالى (( لا تقربوا الصلاة )) حقيقة هذا النص أن يفسّر على ظاهره (( لا تقربوا الصلاة )) ، الصلاة هذا هو الحقيقة، المجاز أن تقدّر مضافا محذوفا فتقول معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة، هذه كلمة المواضع لم تذكر في الأية.
السائل : لكن ب ... .
الشيخ : اصبر وما صبرك إلا بالله، هذه اللفظة كما ترون لم ترد في الأية فمن أين جئنا بها؟ جئنا بها على رأي من تبنّى هذا التفسير من تمام الأية (( لا تقربوا الصلاة )) مواضع الصلاة (( حتى تعلموا ما تقولون )) (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل )) هؤلاء لما وصلوا إلى قوله (( ولا جنبا )) قالوا الإنسان لا يمكن أن يصلي جُنبا لذلك فمعنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة لأنه بعد أن قال (( ولا جنبا إلا عابري سبيل )) استثنى فأجاز قربان على القول الأول أي على ظاهر الأية، أجازت الأية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب، لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطروا أن يقدّروا مضافا محذوفا فقالوا المقصود بقوله (( لا تقربوا الصلاة )) أي مواضع الصلاة لأنه حين ذاك يمكن الاستثناء.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي حين ذاك يمكن أن يقال لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، مارّين يعني ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء قالوا كيف يمكن قربان الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنب؟ استبعدوا هذا المعنى فاستبعادهم هو الذي دفعهم إلى أن يقدّروا المضاف المحذوف فيقولوا معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ذلك لأن معنى الأية منسجم أولها مع أخرها بدون ذاك التقدير فنحن نقول معنى الأية (( لا تقربوا الصلاة )) نفسها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا أي بأن تتيمموا لأن الله قال في أية أخرى فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا، والأية فيها نكتة شرعية دقيقة وهي أن فاقد الماء إذا تيمّم وهو جنب بالطبع فجاز له أن يأتي بهذا التيمم كل ما يأتي به في الطهارة بالماء لكن مع ذلك يظل جنبا، اسم الجنابة لا يرتفع عنه لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه لذلك قال (( لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل )) يعني إلا جنبا بعد التيمّم فأنتم تظلون جنبا ولكن متى يجوز هذا إلا عابري سبيل أي مسافرين، فإذا فسّرت الأية بهذا المعنى فقام عدم التقدير وقلنا إن هذا هو الأصل يعني يقول أهل العلم إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى، هذه قاعدة مسلّم بها، ومن هذا قولهم إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز وقولهم لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذّر الحقيقة وهنا الحقيقة غير متعذّرة، يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحا والصواب هو عدم التقدير هو التعليل المُستفاد من قوله تعالى (( حتى تعلموا ما تقولون )) حتى تعلموا ما تقولون في مواضع الصلاة وإلا في الصلاة؟ في الصلاة.
إذُا إذا قدّرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم، الحكم (( لا تقربوا الصلاة )) التعليل (( حتى تعلموا ما تقولون )) واضح جدا أنه هذا التعليل يمشي منسجما تماما مع النهي عن قربان الصلاة نفسها، أما إذا قُدِّر المضاف المحذوف حينئذ يظهر أنه التعليل غير منسجم مع هذا التقدير لأنه سيكون الموضوع هكذا، لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، أي هو ما يقول إذا قرب موضع الصلاة وإنما يقول ما يكون في الصلاة من أولها إلى أخرها، فهذا يؤكد من وجه أخر ثان أن المعنى الأول الذي ذكروه وهو عدم التقدير وأن المقصود الصلاة هي نفسها فهذا أقوى من القول الثاني وثالثا وأخيرا يؤيّد القول الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسّر الأية بهذا التفسير فقال لا تقربوا الصلاة أي نفسها (( وإلا عابري سبيل )) أي مسافرين.
سائل آخر : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : وهو عندي ... الأية أنه المسلم الذي لا ... الجنب أو الحائض إلا عابر سبيل؟ قلت ... الرجل من البيت.
الشيخ : مش أنا قلت.
السائل : نعم يعني افرض ... .
سائل آخر : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... تفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن نتذكّر دائما وأبدا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض فإن بدا لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النحو الذي ذكرناه أنفا فيما يتعلق في شرح أية (( لا يمسه إلا المطهرون )) فالأية التي سألت عنها وهي قوله تبارك وتعالى (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) إلى أخرها، قد ذكر العلماء والمفسّرون لها قولين، فالأول لا تقربوا الصلاة نفسها والقول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولا منهما هو القول الثابت الصحيح والأخر خطأ فحينذاك لا بد من معرفة الصواب من الخطأ.
فهنا قيل قولان فأيهما الصحيح؟ نحن نقول الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الأيات القرأنية أن تفسّر على الحقيقة لا على المجاز، والمقصود بالحقيقة والمجاز في خصوص هذه الأية هو قوله تعالى (( لا تقربوا الصلاة )) حقيقة هذا النص أن يفسّر على ظاهره (( لا تقربوا الصلاة )) ، الصلاة هذا هو الحقيقة، المجاز أن تقدّر مضافا محذوفا فتقول معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة، هذه كلمة المواضع لم تذكر في الأية.
السائل : لكن ب ... .
الشيخ : اصبر وما صبرك إلا بالله، هذه اللفظة كما ترون لم ترد في الأية فمن أين جئنا بها؟ جئنا بها على رأي من تبنّى هذا التفسير من تمام الأية (( لا تقربوا الصلاة )) مواضع الصلاة (( حتى تعلموا ما تقولون )) (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل )) هؤلاء لما وصلوا إلى قوله (( ولا جنبا )) قالوا الإنسان لا يمكن أن يصلي جُنبا لذلك فمعنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة لأنه بعد أن قال (( ولا جنبا إلا عابري سبيل )) استثنى فأجاز قربان على القول الأول أي على ظاهر الأية، أجازت الأية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب، لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطروا أن يقدّروا مضافا محذوفا فقالوا المقصود بقوله (( لا تقربوا الصلاة )) أي مواضع الصلاة لأنه حين ذاك يمكن الاستثناء.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي حين ذاك يمكن أن يقال لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، مارّين يعني ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء قالوا كيف يمكن قربان الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنب؟ استبعدوا هذا المعنى فاستبعادهم هو الذي دفعهم إلى أن يقدّروا المضاف المحذوف فيقولوا معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ذلك لأن معنى الأية منسجم أولها مع أخرها بدون ذاك التقدير فنحن نقول معنى الأية (( لا تقربوا الصلاة )) نفسها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا أي بأن تتيمموا لأن الله قال في أية أخرى فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا، والأية فيها نكتة شرعية دقيقة وهي أن فاقد الماء إذا تيمّم وهو جنب بالطبع فجاز له أن يأتي بهذا التيمم كل ما يأتي به في الطهارة بالماء لكن مع ذلك يظل جنبا، اسم الجنابة لا يرتفع عنه لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه لذلك قال (( لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل )) يعني إلا جنبا بعد التيمّم فأنتم تظلون جنبا ولكن متى يجوز هذا إلا عابري سبيل أي مسافرين، فإذا فسّرت الأية بهذا المعنى فقام عدم التقدير وقلنا إن هذا هو الأصل يعني يقول أهل العلم إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى، هذه قاعدة مسلّم بها، ومن هذا قولهم إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز وقولهم لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذّر الحقيقة وهنا الحقيقة غير متعذّرة، يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحا والصواب هو عدم التقدير هو التعليل المُستفاد من قوله تعالى (( حتى تعلموا ما تقولون )) حتى تعلموا ما تقولون في مواضع الصلاة وإلا في الصلاة؟ في الصلاة.
إذُا إذا قدّرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم، الحكم (( لا تقربوا الصلاة )) التعليل (( حتى تعلموا ما تقولون )) واضح جدا أنه هذا التعليل يمشي منسجما تماما مع النهي عن قربان الصلاة نفسها، أما إذا قُدِّر المضاف المحذوف حينئذ يظهر أنه التعليل غير منسجم مع هذا التقدير لأنه سيكون الموضوع هكذا، لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، أي هو ما يقول إذا قرب موضع الصلاة وإنما يقول ما يكون في الصلاة من أولها إلى أخرها، فهذا يؤكد من وجه أخر ثان أن المعنى الأول الذي ذكروه وهو عدم التقدير وأن المقصود الصلاة هي نفسها فهذا أقوى من القول الثاني وثالثا وأخيرا يؤيّد القول الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسّر الأية بهذا التفسير فقال لا تقربوا الصلاة أي نفسها (( وإلا عابري سبيل )) أي مسافرين.