ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ؟ حفظ
السائل : ما حكم تعدد صلاة الجماعة ... بعد ... .
الشيخ : نعم، الجماعة الثانية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
...
الشيخ : قدموا يا إخواننا ... تزاحموا وتراحموا.
عيد عباسي : ... .
الشيخ : صلاة الجماعة الثانية وما بعدها من جماعات تُقام بعد الجماعة الأولى هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة على ما هو مشهور اليوم، فأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ثلاثتهم يذهبون إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية وما بعدها، أما الإمام أحمد فالمشهور عنه في كتب أصحابه وأتباعه أن الجماعة الثانية مشروعة ويستدلّ على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفْضُل صلاة الفذ بخمس ) أو في رواية أخرى ( بسبع وعشرين درجة ) ووجدت للإمام أحمد رواية أخرى في الكتاب المعروف بمسائل أبي داود عنه، هذه الرواية الأخرى تلتقي مع ما ذكرناه من مذهب الأئمة الثلاثة حيث قال الإمام أحمد فيما سأله الإمام أبو داود قال " تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد المدني أشد كراهة " ففهمنا من اسم التفضيل في عبارته أن تكرار الجماعة في المساجد بصورة عامة مكروهة ولكنها في المسجدين الأعظمين مكة والمدينة أشد كراهة.
وبذلك يلتقي الإمام أحمد في هذه الرواية الصحيحة عنه مع مذاهب الأئمة الثلاثة وعلى هذا نستطيع أن نقول اتفق الأئمة الأربعة على كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل هو خاص في مسجد موصوف بأن له إماما راتبا ومؤذِّنا راتبا، هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب فهو الذي تُكره فيه الصلاة، وقد فصّل هذا الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف ب"الأم" فقد قال هناك بكلام عربي مبين " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى فإن هم صلوا جماعة أجزأتهم ولكني إنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من فعل السلف "
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا كلام الإمام الشافعي يُصرّح لأنه إن دخل جماعة المسجد وجدوا الإمام الرسمي قد انتهى من الصلاة فعليهم أن يصلوا فرادى، ويُبيّن أن السبب في حكمه هذا هو أن إقامة الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب بدعة لا يعرفها السلف الصالح لكن يعود فيقول فإن هم صلّوا على الرغم من ذلك فلا تكون صلاتهم باطلة وإنما تكون مكروهة بمخالفتهم طريقة السلف ثم يقول " وهذا في مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذّن راتب فكلما جاءت طائفة صلّت فيه جماعة، فهذا لا بأس فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي ذكرته " .
ومما يؤيّد هذا الحكم أي كراهة تكرار الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب ما رواه الإمام الطبراني في "المعجع الكبير" بإسناد حسن أنه زاره رجلان من أصحابه في بيته ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد معهما فوَجَد ناس قد انتهوا من الصلاة وأخذوا يخرجون من المسجد فرجَع بهما إلى بيته فصلى معهما جماعة، فلو كان تكرار الجماعة في المسجد أمرا مشروعا لم يرجع ابن مسعود بصلاته الفريضة معهما إلى المسجد لأننا نعلم جميعا أن المسجد بُني للفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل ) وفي رواية ( خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) فإذ الأمر كذلك فكان يستطيع ابن مسعود بدل أن يرجع إلى بيته يتابع طريقه إلى المسجد فيصلى بهم جماعة فحينما رأيناه لم يفعل ذلك وإنما صلى الجماعة في بيته فهمنا من عمله هذا أنه أصلٌ ودليل لأولئك الأئمة الذين قالوا إن تكرار الجماعة في المسجد ... بدعة ليس من عمل السلف، فهذا يؤكّد قول الإمام الشافعي، هذا مما هو مسطور في بطون الكتب.
الشيخ : نعم، الجماعة الثانية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
...
الشيخ : قدموا يا إخواننا ... تزاحموا وتراحموا.
عيد عباسي : ... .
الشيخ : صلاة الجماعة الثانية وما بعدها من جماعات تُقام بعد الجماعة الأولى هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة على ما هو مشهور اليوم، فأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ثلاثتهم يذهبون إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية وما بعدها، أما الإمام أحمد فالمشهور عنه في كتب أصحابه وأتباعه أن الجماعة الثانية مشروعة ويستدلّ على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفْضُل صلاة الفذ بخمس ) أو في رواية أخرى ( بسبع وعشرين درجة ) ووجدت للإمام أحمد رواية أخرى في الكتاب المعروف بمسائل أبي داود عنه، هذه الرواية الأخرى تلتقي مع ما ذكرناه من مذهب الأئمة الثلاثة حيث قال الإمام أحمد فيما سأله الإمام أبو داود قال " تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد المدني أشد كراهة " ففهمنا من اسم التفضيل في عبارته أن تكرار الجماعة في المساجد بصورة عامة مكروهة ولكنها في المسجدين الأعظمين مكة والمدينة أشد كراهة.
وبذلك يلتقي الإمام أحمد في هذه الرواية الصحيحة عنه مع مذاهب الأئمة الثلاثة وعلى هذا نستطيع أن نقول اتفق الأئمة الأربعة على كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل هو خاص في مسجد موصوف بأن له إماما راتبا ومؤذِّنا راتبا، هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب فهو الذي تُكره فيه الصلاة، وقد فصّل هذا الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف ب"الأم" فقد قال هناك بكلام عربي مبين " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى فإن هم صلوا جماعة أجزأتهم ولكني إنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من فعل السلف "
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا كلام الإمام الشافعي يُصرّح لأنه إن دخل جماعة المسجد وجدوا الإمام الرسمي قد انتهى من الصلاة فعليهم أن يصلوا فرادى، ويُبيّن أن السبب في حكمه هذا هو أن إقامة الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب بدعة لا يعرفها السلف الصالح لكن يعود فيقول فإن هم صلّوا على الرغم من ذلك فلا تكون صلاتهم باطلة وإنما تكون مكروهة بمخالفتهم طريقة السلف ثم يقول " وهذا في مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذّن راتب فكلما جاءت طائفة صلّت فيه جماعة، فهذا لا بأس فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي ذكرته " .
ومما يؤيّد هذا الحكم أي كراهة تكرار الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب ما رواه الإمام الطبراني في "المعجع الكبير" بإسناد حسن أنه زاره رجلان من أصحابه في بيته ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد معهما فوَجَد ناس قد انتهوا من الصلاة وأخذوا يخرجون من المسجد فرجَع بهما إلى بيته فصلى معهما جماعة، فلو كان تكرار الجماعة في المسجد أمرا مشروعا لم يرجع ابن مسعود بصلاته الفريضة معهما إلى المسجد لأننا نعلم جميعا أن المسجد بُني للفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل ) وفي رواية ( خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) فإذ الأمر كذلك فكان يستطيع ابن مسعود بدل أن يرجع إلى بيته يتابع طريقه إلى المسجد فيصلى بهم جماعة فحينما رأيناه لم يفعل ذلك وإنما صلى الجماعة في بيته فهمنا من عمله هذا أنه أصلٌ ودليل لأولئك الأئمة الذين قالوا إن تكرار الجماعة في المسجد ... بدعة ليس من عمل السلف، فهذا يؤكّد قول الإمام الشافعي، هذا مما هو مسطور في بطون الكتب.