من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو مشروعية صلاة الخوف في الوقت وعدم جواز تأخيرها . حفظ
الشيخ : مما يؤكّد ما سبق أن حكمة التشريع تقتضي عدم مشروعية الجماعة الثانية لأنها تقضي على الأولى أننا وجدنا الشارع الحكيم لم يَسمح بتكرار الجماعة في وقت لا يمكن أن نتصور وقتا أخر يكون المسلم أحوج ما يكون إلى جواز تكرار الجماعة ألا وهو وقت صلاة الخوف، فقد جاء في السنّة أنواع كثيرة لصلاة الخوف، سبع صفات منها أو سبعُ صفات منها ثابتة ومع الأحاديث الضعيفة تبلغ إلى خمسة عشر نوعا.
المهم كل هذه الأنواع المختلفة من صلاة الرسول صلُى الله عليه وأله وسلم لصلاة الخوف لا يوجد فيها إمام ثاني وإنما نجد كل هذه الصور على تعدّدها يُحافظ فيها الشارع الحكيم على وحدة الإمام من ذلك مثلا من الصفات الصحيحة المشروع أن العدو إذا كان في شمال المسلمين أي إن المسلمين إذا استقبلوا القبلة أصبح العدو خلفهم فلا يستطيعون أن يستدبروا العدو لأنه يباغتهم فالإمام يَقسِم المسلمين إلى طائفتين، طائفة تقوم خلفه إلى القبلة يصلون معه فإذا انتهت هذه الطائفة قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية وهم جلسوا للتشهّد وسلّموا على رأس ركعة وانصرفوا ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو إلى الشمال هكذا وحلّت محل الطائفة الأولى تبادلوا المواقع ورسول الله ينتظر في مجيء الجماعة الثانية لتصلّي خلفه ومثل ما بيقولوا عنا بالشام ولو في غير هذا المكان وبأسلوب غير لائق "إيه شو ها الشدة يا رسول الله" شو ها ال ... يعني مشأن إيش؟ نحافظ على شخصيّة الإمام وحده ونكلّف الناس ينقسموا إلى جماعتين لكن وراء إمام واحد، جماعتين للضرورة لكن الضرورة ما أوجبت هنا أن يُعدِّد شخصية الإمام، كل الصور هذه التي أشرنا إليها ويطول البحث في سرد بقيّتها لو استحضرتها، كلها نجد أنه الإمام واحد، بلا شك أسهل وأسهل بكثير أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع طائفة صف صفين ثلاثة ما تيسّر ثم يُوكّل هو عليه السلام أبا بكر أو غيره من الصحابة، فبينما هو توجّه إلى العدو فأبو بكر يتوجّه إلى القبلة ليصلي بالجماعة الثانية، ما نجد هذا حتى في هذه الحالة الحرجة، ما هو السر؟ ما هي النكتة؟ واضح جدا ارتباط الجماعة بإمام واحد هو مثال الوحدة والترابط والتضامن، وهذا في حالة الحاجة والضرورة فهل يُعقل أن هذا الإسلام الذي لم يَشرع تعدّد الأئمة في حالة الحاجة والضرورة يشرعها في حالة الأمن والطمأنينة والناس في أوطانهم وفي بيوتهم أمنين، الذي يشرع هناك هذا التعدّد للأئمة فلن يشرع ولم يشرع أبدا هذا التعدّد في مساجد في بيوت الله والناس أمنون مطمئنون.