جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفطرة خمس فذكر قص الشارب ) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك ) وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وجاء من حديث أنس مثله وزاد ( ولا تشبهوا باليهود ) وجاء من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ) فما هو الجمع الصحيح بين هذه الألفاظ المختلفة وكيف ينجي الإشكال عن معنى حديث أنس إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم و أرخوا لحاهم أفتونا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : سائل يقول جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ( الفطرة خمس ) فذكر قص الشارب وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعى بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك وجاء من حديث بن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال ( احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وجاء من حديث أنس مثله وزاد ( ولا تشبهوا باليهود ) وجاء من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ) فما هو الجمع الصحيح بين هذه الألفاظ المختلفة وكيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، أفتونا في ذلك وفقكم الله ؟
الشيخ : الجواب واضح بالرجوع إلى قاعدة أعتبرها أيضا من القواعد الفقهية العامة وهي تفسير النصوص القولية بالآثار الفعلية، تفسير النصوص القولية بالأحاديث الفعلية ذلك لأن بعض النصوص الشرعية كهذه تحتمل أكثر من معنى فيأتي الشارع ملهما لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن يبيّن هذه النصوص القولية بفعله ... قال إيش قلنا ؟
السائل : عن ال، أن الحديث ..
الشيخ : أيوه الأحاديث القولية تفسرها الأحاديث الفعلية وهذا من معاني قوله تعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وبيانه عليه السلام في غالب الأحيان يكون بالفعل وإن كان أحيانا يكون بالقول لكن القول المحدد الذي لا يحتمل وجوها من التأويل، من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) فحدّد ما يجوز أن تقطع اليد بينما الآية مطلقة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) هذا سواء سرق ربع دينار أو ثمن دينار أو قرشا أو فلسا لغة اسمه سارق فلولا هذا الحديث لوجب إعمال الآية على إطلاقها وشمولها لكن أكثر بيان الرسول عليه السلام كما نلاحظ يكون بفعله حتى في هذه الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) اليد هذه كلها يد لكن تارة تطلق اليد ويراد الكف، تارة تطلق اليد ويراد الذراع تارة يراد العضد مع الذراع وهكذا فأين تقطع اليد؟ ما في عندنا بيان من قوله عليه السلام لكن عندنا بيان من فعله عند الرسغ وهكذا كثير من الأحكام الشرعية الأحاديث القولية تأتي مجملة أو مطلقة أو عامة فتأتي السنة وتوضح ذلك، هذه الأقوال التي جاءت في الأحاديث ... أو إحفاء الشارب ومن الأمر بجز الشارب ونحو ذلك يجب كمان في حديث آخر ... .
الشيخ : الجواب واضح بالرجوع إلى قاعدة أعتبرها أيضا من القواعد الفقهية العامة وهي تفسير النصوص القولية بالآثار الفعلية، تفسير النصوص القولية بالأحاديث الفعلية ذلك لأن بعض النصوص الشرعية كهذه تحتمل أكثر من معنى فيأتي الشارع ملهما لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن يبيّن هذه النصوص القولية بفعله ... قال إيش قلنا ؟
السائل : عن ال، أن الحديث ..
الشيخ : أيوه الأحاديث القولية تفسرها الأحاديث الفعلية وهذا من معاني قوله تعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وبيانه عليه السلام في غالب الأحيان يكون بالفعل وإن كان أحيانا يكون بالقول لكن القول المحدد الذي لا يحتمل وجوها من التأويل، من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) فحدّد ما يجوز أن تقطع اليد بينما الآية مطلقة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) هذا سواء سرق ربع دينار أو ثمن دينار أو قرشا أو فلسا لغة اسمه سارق فلولا هذا الحديث لوجب إعمال الآية على إطلاقها وشمولها لكن أكثر بيان الرسول عليه السلام كما نلاحظ يكون بفعله حتى في هذه الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) اليد هذه كلها يد لكن تارة تطلق اليد ويراد الكف، تارة تطلق اليد ويراد الذراع تارة يراد العضد مع الذراع وهكذا فأين تقطع اليد؟ ما في عندنا بيان من قوله عليه السلام لكن عندنا بيان من فعله عند الرسغ وهكذا كثير من الأحكام الشرعية الأحاديث القولية تأتي مجملة أو مطلقة أو عامة فتأتي السنة وتوضح ذلك، هذه الأقوال التي جاءت في الأحاديث ... أو إحفاء الشارب ومن الأمر بجز الشارب ونحو ذلك يجب كمان في حديث آخر ... .