ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد وهو راوي حديث ( احفوا الشوارب ) والقاعدة أن الراوي هو أعلم بما روى ولم يعمل بهذا إلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ؟ حفظ
السائل : ولكن ورد عن بن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من شاربه حتى يُرى بياض الجلد ؟
الشيخ : أنا قلت ... إلى هذا .
السائل : نعم، وهو راوي حديث عفوا الشارب ؟
الشيخ : معليش .
السائل : والقاعدة التي تأخذون بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى ؟
الشيخ : هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة لكن هنا لا تنطبق القاعدة لأنه عندنا فعل ... نحن لو عندنا حديث أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، ما نأخذ بفعل ابن عمر حينذاك لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا فهو أدرى بمرويه فاعتددنا بفعله بخلاف ما هنا لأنه هنا فعل الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع ثم شيء آخر وفارق آخر كبير أن ابن عمر هناك لا نجد من يُفارقه بل نجد من يوافقه أما هنا فوجدنا كثيرا ممن خالفه فاختلفت الصورتان أو المسألتان وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلاف هناك ... .
السائل : نعم .