هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوربية السافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب ، وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار ، وما حكم الشرع في تتبع المرأة ما يجد من الموضات الأوربية في اللباس والنعال والزينة وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوربي صناعة أو تصميما ؟ حفظ
السائل : هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية السّافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يُصممها الكفار فما حكم الشرع فما حكم الشرع في تتبع المرأة لما يجد من الموضات الأوروبية إن صح التعبير في اللباس والنعال والزينة ؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعة أو تصميما ؟
الشيخ : أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات فكلما جدّت موضة عندهم لقفتها هي من عندهم ولبستها فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز لها التشبه من الكفار وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع الخطى في المشي وهو يحمل شيئا في يده فقال له ما الذي يحملك على هذه السرعة قال لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله، فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير بأنهم رجالا ونساء يحققن ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط فقال عليه السلام ( الله أكبر هذه السُنن - أو السَنن - لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فإذًا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قوم، أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت شيئا طيبا منها في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " التي تلتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار، هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال ومن ذلك قوله عليه السلام ( جُعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ) فكل ما كان زيّا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيّ به من باب عدم التشبه بالمخالفين، بل هناك أمر أعظم بكثير يعني اهتماما من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم لأنها ليست من اختيارهم بل ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى سنة ... الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ولكنهم لا يصبغون شعورهم فأمرهم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبغ لذلك قال ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصة ألا وهو الشيب فأمر بمخالفتهم في الصبغ فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم وأما الشّق الثاني من السّؤال وهو تأثيث بأنواع الزينة من السّتائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ولو كان ممن أنعم الله عليهم بالمال الكثير ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحظور شرعا كما قال عليه الصلاة والسلام ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين ) وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على عائشة فرأها قد سترت الجدر أو الجدار بستائر فكره ذلك عليه الصلاة والسلام وقال ( إن الله لم يأمرنا بأن نكسوَ الحجارة والطين ) فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الحرمة، نعم .
الشيخ : أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات فكلما جدّت موضة عندهم لقفتها هي من عندهم ولبستها فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز لها التشبه من الكفار وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع الخطى في المشي وهو يحمل شيئا في يده فقال له ما الذي يحملك على هذه السرعة قال لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله، فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير بأنهم رجالا ونساء يحققن ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط فقال عليه السلام ( الله أكبر هذه السُنن - أو السَنن - لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فإذًا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قوم، أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت شيئا طيبا منها في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " التي تلتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار، هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال ومن ذلك قوله عليه السلام ( جُعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ) فكل ما كان زيّا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيّ به من باب عدم التشبه بالمخالفين، بل هناك أمر أعظم بكثير يعني اهتماما من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم لأنها ليست من اختيارهم بل ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى سنة ... الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ولكنهم لا يصبغون شعورهم فأمرهم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبغ لذلك قال ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصة ألا وهو الشيب فأمر بمخالفتهم في الصبغ فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم وأما الشّق الثاني من السّؤال وهو تأثيث بأنواع الزينة من السّتائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ولو كان ممن أنعم الله عليهم بالمال الكثير ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحظور شرعا كما قال عليه الصلاة والسلام ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين ) وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على عائشة فرأها قد سترت الجدر أو الجدار بستائر فكره ذلك عليه الصلاة والسلام وقال ( إن الله لم يأمرنا بأن نكسوَ الحجارة والطين ) فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الحرمة، نعم .