رجل لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ولبس جوربا ثانيا فهل يجوز المسح عليه، وما حكم المسح على الخف الذي لبس على الجورب في نفس القضية ؟ حفظ
السائل : سائل يقول ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد الجورب الأول الذي لُبس على طهارة أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة فما حكم المسح عليه وكذلك ما حكم المسح .. ؟
الشيخ : عفوا، في؟ أعد .
السائل : ما حكم المسح على الجورب الثاني ؟
الشيخ : طيب .
السائل : الذي لُبس على غير طهارة .
الشيخ : كيف، كيف لُبس على غير طهارة ؟
السائل : أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا أدخلها طاهرة .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم لبس جوربا أخر لشدة البرد بعد أن أحدث .
الشيخ : ... .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي أشكل عليّ .
السائل : نعم .
الشيخ : بعد أن أحدث طيب .
السائل : بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني .
الشيخ : أه .
السائل : ما حكم المسح عليه وكذلك المسح على الخف الذي لُبس على جورب في، يعني نفس القضية ؟
الشيخ : يعني السؤال الثاني هو عين الأول سوى أنه هناك جورب وهنا خف ؟
السائل : تقريبا .
الشيخ : أه طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك لا يجوز المسح على الجورب أو الخف الذين لبسا على جورب قد لُبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه لما لُبس عليه جورب أو الخف الثاني ... يجوز المسح عليه فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة .