إذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فما حكم وضوءه وصلاته وما الدليل على ذلك وكيف الجواب عن حديث علي في ذلك ؟ حفظ
السائل : وإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب يعني أخلع الخف خلع الخف ..
الشيخ : يعني خلع الممسوح عليه ؟
السائل : نعم وهو الخف .
الشيخ : نعم طبعا وضوءه صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوءه لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه لأنه في الحالة الثانية لبسه على غير طهارة .
السائل : والدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا .
الشيخ : الدليل هو عدم وجود الدليل الموجب للقول بنقض الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض .
السائل : لا، أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف ؟
الشيخ : أي هذا الذي أقول بأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى .
السائل : وحديث علي موضعه الذي ؟
الشيخ : حديث علي ماذا ؟
السائل : الذي فيه أنه توضأ ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى، هذا ؟
الشيخ : إيه هذا حديث عليّ حديث موقوف وهو معنا وليس علينا !
السائل : نعم .