الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمد، والكلام على بطلان قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان وبيان أنه قياس فاسد . حفظ
الشيخ : وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاط السبب الذي يؤدّي به إلى مثل هذا الذي هو يستسهله بعد فيئته أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلا عن أن يشرب كأسا منها فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل ... و وإلخ فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض هو مذهبه أنه لا قياس في الإسلام وهذا طبعا من شذوذه ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه هو يقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل، القياس كله باطل وهذا يعني مانا بناقش القياس لبعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع بيقدم المقدمة بيقول هذا القياس، هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء، يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها بيقولوا إيه قياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها و ... أيه هذا قياس مثل ما بيقول ابن حزم أبطل قياس على وجه الأرض مثل البي بيقيس بقاتل العمد على القاتل إيش ؟ الخطأ، مين بيقول هذا القياس صحيح، قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمّت، تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة وفي المقابل والحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون فنحسن أنه هذول بيصلوا مما عليهم .
من أين جاءتهم هذه الفتوى ؟ من هذا القياس قياس النقيض على النقيض، كان فاسقا كان فاجرا كان مهملا كان تاركا صلاة بيشتغل بتجارته بشبابه بغروره بعدين صار عمره أربعين خمسين ثاب إلى ربه، الآن بقى بدو إيش؟ يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا، نسأل الفقهاء شو دليلكم قال عليه السلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) بيقولوا إذا كان النائم والناسي أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد .
السائل : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى، لا هو العكس هو الصواب تماما فأقول مثلا الحلف اليمين لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه أي لم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين تبين له أنه مخطئ في يمينه فجاء الحديث ليقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) هذا له كفارة فاليمين الغموس بيقل لك والله العظيم البارح أنت لما جئت عندي في البيت أنا ما كنت موجود وهو كذّاب، كان موجودا وبيأكد يمينه بيقول والله العظيم، هذا له كفارة ؟ وُجد من يقول نعم له كفارة، ... شو الدليل ؟ قياسا على من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منه فليأت الذي هو خير، يا أخي شو جاب هذا لهذا ؟ هذا حلف صادقا زايد من إنسان لأنه أخطأ معه قال " والله ما عاد إيجي لعندك " ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة ما لها مبرر إسلاميا فراح لعنده وكفّر عن يمينه هيك أمره الشارع الحكيم أما واحد بيكذب ... وبيحلف بالله كاذّبا هذا ما له كفارة لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره، نرجع إلى قياس من ؟ السكران على الغضبان، هذا قياس النقيض على النقيض، الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا، ذاك سكران تعاطى الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة وما بُني على فاسد فهو فاسد أما هذا الغضبان، الرسول يقول لا يقضي من اثنين وهو غضبان فوجئ بما أثاره وأغضبه، لم يسعه إلا ذلك إطلاقا لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأنه هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح، أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على قياس الغضبان غير صحيح، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوعه بدون قصد منه أما ذاك السّكران خرج عن طوعه بقصد منه، غيره .
دخلت وإلا لا ؟
من أين جاءتهم هذه الفتوى ؟ من هذا القياس قياس النقيض على النقيض، كان فاسقا كان فاجرا كان مهملا كان تاركا صلاة بيشتغل بتجارته بشبابه بغروره بعدين صار عمره أربعين خمسين ثاب إلى ربه، الآن بقى بدو إيش؟ يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا، نسأل الفقهاء شو دليلكم قال عليه السلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) بيقولوا إذا كان النائم والناسي أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد .
السائل : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى، لا هو العكس هو الصواب تماما فأقول مثلا الحلف اليمين لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه أي لم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين تبين له أنه مخطئ في يمينه فجاء الحديث ليقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) هذا له كفارة فاليمين الغموس بيقل لك والله العظيم البارح أنت لما جئت عندي في البيت أنا ما كنت موجود وهو كذّاب، كان موجودا وبيأكد يمينه بيقول والله العظيم، هذا له كفارة ؟ وُجد من يقول نعم له كفارة، ... شو الدليل ؟ قياسا على من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منه فليأت الذي هو خير، يا أخي شو جاب هذا لهذا ؟ هذا حلف صادقا زايد من إنسان لأنه أخطأ معه قال " والله ما عاد إيجي لعندك " ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة ما لها مبرر إسلاميا فراح لعنده وكفّر عن يمينه هيك أمره الشارع الحكيم أما واحد بيكذب ... وبيحلف بالله كاذّبا هذا ما له كفارة لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره، نرجع إلى قياس من ؟ السكران على الغضبان، هذا قياس النقيض على النقيض، الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا، ذاك سكران تعاطى الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة وما بُني على فاسد فهو فاسد أما هذا الغضبان، الرسول يقول لا يقضي من اثنين وهو غضبان فوجئ بما أثاره وأغضبه، لم يسعه إلا ذلك إطلاقا لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأنه هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح، أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على قياس الغضبان غير صحيح، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوعه بدون قصد منه أما ذاك السّكران خرج عن طوعه بقصد منه، غيره .
دخلت وإلا لا ؟